قوانين الجمارك  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قوانين الجمارك  829894
ادارة المنتدي قوانين الجمارك  103798
قوانين الجمارك  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قوانين الجمارك  829894
ادارة المنتدي قوانين الجمارك  103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةبوابة2أحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» بمناسبة شهر رمضان المبارك
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالخميس يونيو 18, 2015 1:52 pm من طرف امين

» الصيام معجزة علمية
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالخميس يونيو 18, 2015 1:50 pm من طرف امين

» كيفية تخفيض ترتيب موقعك و الحصول على زوار حقيقين
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 11, 2015 7:46 pm من طرف امين

» كُن متميزًا
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 08, 2014 3:36 pm من طرف امين

» معلومات اسلامية
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالخميس أغسطس 07, 2014 7:55 pm من طرف امين

» حكمه اعجبتني
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 05, 2014 12:56 pm من طرف امين

» نعمة الوقت
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 2:52 pm من طرف امين

» أفضل مركز تطبيقات للحاسوب
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 03, 2014 1:59 pm من طرف امين

» اكسسوارات رائعة للبنات
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالسبت أغسطس 02, 2014 3:20 pm من طرف امين

» خواتم مرصعة بالاحجار الكريمة
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالسبت أغسطس 02, 2014 2:18 pm من طرف امين

» أحد المتظاهرين سقط من فوق عامود الإنارة مصعوقا من شدة الكهرباء
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالخميس يوليو 31, 2014 9:37 pm من طرف امين

» 40 ألف وردة تحمل ثمانية أحاديث نبوية شريفة تدعو إلى السلام والحب
قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالخميس يوليو 31, 2014 9:36 pm من طرف امين

احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 707 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو Messwar فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 21222 مساهمة في هذا المنتدى في 8858 موضوع
free counters
المواضيع الأكثر نشاطاً
العقيد ابو شهاب رجع للمنتدى يارجال
أحكام التجويد
هنا نتابع يومياً - الإعتقالات التي تقوم بها قوات الإحتلال في أراضينا و أخبار الاسرى
ارجوكم اعينوني
الرجاء المساعدة من المديرة او اصحاب الخبرة
وفاة الأخ جمال القسام عضو في منتدانا رحمه الله
اضيفي لمساتك ... لمخداتك
هل تعلم أن ......!!!!!! أدخل لتكتشف
الشروق تعرّف بمنتخبات كأس العالم 2014 5 ـ منتخبات القارة الأوروبية
1-3 واهدي ورده
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى سراج الأقصى الأنيس على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط على موقع حفض الصفحات
المواضيع الأكثر شعبية
قوانين الجمارك
تصحيح بكالوريا الفلسفة 2011 - شعبة اداب و فلسفة ---- الموضوع الثاني
مقالة حول الديمقراطية معدلة و موسعة...لطـــــــــــــلآب البكالوريا
المرأة تنسى طعم حليب الأم لكنها لا تنسى طعم حليب الرجل
مقالة جدلية : الدال والمدلول.
مقالة جدلية: الشعور بالأنا و الشعور بالغير.
صور الدرك الوطني الجزائري
مقالات فلسفية لأداب ولغات سنة ثالثة ثانوي
مقالة مفصلة حول الشعور واللاشعور
تـــعريف الأمـــــية

 

 قوانين الجمارك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ritouja dz
صاحبة الموقع

صاحبة الموقع
ritouja dz


آخر مواضيع المنتدى : قوانين الجمارك  Alaniss.1
رسالة sms أهلا وسهلا بالجميع
انثى

عًٍدًٍدًٍ مًسٌِِّآهٍَمًآتُِِّْے : 5391
عًٍـمًـرٌٍيے : 35

قوانين الجمارك  Empty
مُساهمةموضوع: قوانين الجمارك    قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:36 pm

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

قانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق لـ 21 يوليو سنة
1979 المعدل و المتمم بالقانون رقم 98 - 10 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام
1419 الموافق لـ 22 غشت سنة 1998 والمتضمن:
قانون الجمارك

(ج ر رقم 61 - 98)

الفصل الأول

مجال تطبيق قانون الجمارك

القسم الأول

أحكام عامة
المادة 1: يشمل
الإقليم الجمركي نطاق تطبيق هذا القانون الإقليم الوطني والمياه الداخلية
والمياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة والفضاء الجوي الذي يعلوها.

المادة 2: تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية تطبيقا موحدا على كامل الإقليم الجمركي.
غير أنه يمكن إنشاء مناطق حرة في
الإقليم الجمركي على ألا تخضع هذه المناطق للتشريع والتنظيم الساريين كليا
أو جزئيا حسب الشروط التي تحدد بموجب القانون.

المادة 3: تتمثل مهمة إدارة الجمارك على الخصوص فيما يأتي :
- تنفيذ الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح بتطبيق قانون التعريفة والتشريع الجمركيين.
- تطبيق التدابير القانونية والتنظيمية والمخولة لإدارة الجمارك على البضائع المستوردة أو المصدر وكذا على.
البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية.
- إعداد إحصائيات التجارة الخارجية وتحليلها.
- السهر طبقا للتشريع على حماية :
- الحيوان والنبات.
- التراث الفني والثقافي.
المادة 4: يطبق التشريع
والتنظيم الجمركيين على جميع البضائع المستوردة أو المصدر وكذا على
البضائع ذات المنشأ الجزائري الموضوعة تحت نظام جمركي موقف للحقوق
الداخلية للاستهلاك.

المادة 4 مكرر: يطبق التشريع والتنظيم الجمركيين على الأشخاص مهما تكن صفتهما.
المادة 5: لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
أ ) المسافر : كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه.
ب ) الأشياء و الأمتعة الشخصية :
كل المواد الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر في حدود
المعقول لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر باستثناء البضائع
التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية.

البضائع : كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.
المراقبة : جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والأنظمة السارية التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها
الفحص : التدابير القانونية
والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح المفصل وصحة
وثائق الإثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح الوثائقي.

الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية
وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف الضرائب الأخرى والمحصلة من طرف
إدارة الجمارك باستثناء الأتاوى والضرائب التي يحدد مبلغها حسب التكلفة
التقريبية للخدمات المؤداة.

بضائع مرتفعة الرسوم : البضائع الخاضعة للرسوم والحقوق والتي تتجاوز نسبتها الإجمالية 45 بالمائة.
المصرح : الشخص الذي يوقع على التصريح الجمركي وقد يكون هذا الشخص :
- مالك البضائع.
- الوكيل لدى الجمارك.
- ناقل البضائع.
البضائع التي تخفي الغش : البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بها.
وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل
الغش : كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت بأس صفة
كانت لتنقل البضائع محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض.

المخالفة الجمركية : كل جريمة
مرتكبة مخالفة أو خارقة للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك
تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها .

القسم الثاني

التعريفة الجمركية
المادة 6: تشتمل التعريفة الجمركية على ما يأتي :
1) البنود المدونة وبنودها الفرعية
الخاصة بالنظام المنسق لتعيين وترميز البضائع قصد تصنيف البضائع في
التعريفات الجمركية وكذا البنود الفرعية المعدة حسب المقاييس المحددة في
هذه المدونة.

2) نسب الحقوق المطبقة على البنود الفرعية.
المادة 6 مكرر: بغض النظر عن
الحقوق والرسوم الأخرى المنصوص عليها بموجب نصوص خاصة تخضع البضائع
المستوردة أو المصدرة حسب الحالة للحقوق الجمركية الخاصة بها عند
الاستيراد أو التصدير والمسجلة في التعريفة الجمركية.

المادة 6 مكرر 1: يطبق قانون التعريفة على البضائع المستوردة أو المصدرة عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل.
غير أنه يمكن لإدارة الجمارك أن
ترخص بإتلاف البضائع الفاسدة أو إعادة تصديرها أو إخضاعها للضريبة حسب
حالتها الجديدة ونوعيتها وقيمتها شريطة أن يطلب منها ذلك قبل تسجيل
التصريح.

القسم الثالث

شروط خاصة بتطبيق قانون التعريفة
المادة 7: يطبق
التشريع والتنظيم الجمركيان اللذان تؤسس أو تعدل بموجبها إجراءات تتولى
إدارة الجمارك تنفيذها من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية الجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

غير أنه يجب أن يمنح الوضع السابق
الأكثر أفضلية للبضائع التي ثبت أنها قد أرسلت مباشرة تجاه الإقليم
الجمركي قبل نشر تلك النصوص والتي يصرح بأنها معدة للاستهلاك دون أن تكون
موضوعة تحت نظام المستودع أو رهن الإيداع من قبل.

يجب أن ينتج الإثبات عن آخر سندات
النقل الصادرة قبل تاريخ نشر النصوص المذكورة أعلاه في الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

المادة 7 مكرر: ملغاة.
المادة 8: تطبق فور تبليغها
لإدارة الجمارك من طرف السلطة الجزائرية المعنية التدابير الجمركية التي
تنص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على دخولها حيز التنفيذ فور التوقيع
عليها.

المادة 8 مكرر: تعتبر ممارسة
غير مشروعة عند الاستيراد كل استيراد لمنتوج يكون موضوع إغراق أو دعم
بحيث يلحق ضررا عند عرضه للاستهلاك أو يهدد بإلحاق ضرر هام لمنتوج وطني
مماثل أو يعطل بصفة ملموسة إنشاء أو تنمية أو إنتاج وطني مماثل .

يعتبر موضوع دعم كل منتوج يكون قد
استفاد في البلد لمصدر أو بلد المنشأ من منحة مباشرة أو غير مباشرة عند
الإنتاج أو التحويل أو التصدير أو النقل .

المادة 8 مكرر 1: يمكن وضع حق ضد الإغراق أو حق تعويضي عند الاستيراد على كل منتوج كان موضوع إغراق أو دعم عند الاستيراد في بلد منشأ .
إن مبلغ هذه الحقوق المحصلة كما هو الحال في مجال الحقوق الجمركية لا يمكن أن يتجاوز هامش الأوراق أو مبلغ الدعم .
لا يمكن أن يخضع أي منتوج للحقوق
التعويضية أو لحقوق ضد الإغراق بسبب أنه معفى من الحقوق والرسوم التي يخضع
لها المنتوج مماثل موجه للاستهلاك في بلد المنشأ أو البلد المصدر أو
بسبب أن هذه الحقوق والرسوم تم إعادة دفعها.

لا يمكن أي منتوج أن يخضع في نفس
الوقت إلى الحقوق ضد الإغراق والرسوم التعويضية بغرض تحسين وضعية ناتجة عن
الإغراق أو الدعم عند التصدير.

إن تحصيل حق ضد الإغراق أو حق
تعويضي يخضع حسب الحالة لمعاينة الأعمال الغير مشروعة التي يمكن أن تلحق
ضررا هام لفرع القائم من الإنتاج الوطني أو تؤخر بصفة هامة إنشاء فرع من
الإنتاج الوطني .

تحدد كيفيات إجراءات معاينة الأعمال
التجارية غير مشروعة ووضع الحقوق ضد الإغراق والحقوق التعويضية حيز
التنفيذ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة .

المادة 9: تتم تصفية الحقوق والرسوم التي تكلف إدارة الجمارك بتحصيلها ومتابعتها كما هو معمول به في الميدان الجمركي.
القسم الرابع

نوع البضائع
المادة 10: تمنح التعريفة الجمركية تسمية للبضائع وتشكل هذه التسمية نوع البضائع.
يحدد المدير العام
القسم الخامس

منشأ البضاعة و مصدرها
للجمارك بمقرر الشروط التي تؤهل بمقتضاها إدارة الجمارك بما يأتي :
ـ إلحاق بضاعة ما عند عدم ورودها في التعريفة الجمركية بالبضاعة الأكثر شبها بها.
ـ تحديد بند تعريفي لبضاعة ما عند ما تكون هذه الأخيرة قابلة لترتيبها تحت عدة بنود.
ـ إلزام استعمال عناصر الترميز لمدونة التعريفة قصد التصريح بنوع التعريفة البضائع.
ـ تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11: تدمج التعديلات
الخاصة المدونة الملحقة بالاتفاقية حول النظام المنسق الخاص بتعيين وترميز
البضائع لمجلس التعاون الجمركي في التعريفة الجمركية وتطبق في التاريخ
المحدد في توصية هدا المجلس المتضمنة تعديل هذه المدونة.

ولهذا العرض تستحدث عند الاقتضاء بنود فرعية وطنية في التعريفة لتغطية المنتجات المعنية بالذات.
لا تؤثر هذه التعديلات على نسب الحقوق والرسوم الواردة في التعريفة.
المادة 12: ملغاة
المادة 13: 1) تنشأ لجنة وطنية للطعن تتولى تطبيقا لأحكام هذا القانون والتعريف الجمركي الفصل في :
- الاحتجاجات المتعلقة بالمقررات تصنيف البضائع وإدماجها طبقا للمادة 10 أعلاه.
- الاحتجاجات الخاصة بنوع البضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك.
تتكون اللجنة الوطنية للطعن من :
- قاض رئيسا لها يساعده كاتب ضبط.
- ممثل منتخب عن الغرفة الجزائية للتجارة والصناعة عضوا.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة عضوا.
يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء.
2) تقوم اللجنة بالمقاربة بين مواقف الطرفين بناء على إخطار من أحدهما.
في حالة عدم التوصل إلى مسعى المراقبة في المواقف بين الطرفين تبت اللجنة في موضوع النزاع بقرار نافذ المفعول.
في الحالة التي يتوصل فيها الطرفان
إلى تفاهم متبادل في إطار الطعن السامي حول موضوع النزاع فإن اللجوء إلى
اللجنة الوطنية للطعن غير ملزم.

3) يتعين على أطراف النزاع تزويد اللجنة بالوثائق والمستندات والمعلومات ذات صلة بموضوع الطعن .
4) يجب أن تفصل اللجنة للطعن في الموضوع الطلب المرفوع إليها من أجل خمسة وأربعين يوما و تبلغ الأطراف قرارها كتابيا.
عندما بتعلق الطعن بنوع البضاعة تصدر إدارة الجمارك مقرر تصنيف مطابقا للقرار الصادر عن لجنة.
المادة 14: يعتبر منشأ بضاعة ما البلد الذي استخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أو جنيت أو وضعت فيه.
تحدد شروط اكتساب المنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والتجارة.
يمكن لإدارة الجمارك أن تطالب بشهادات المنشأ.
المادة 15: يعتبر بلد المصدر البلد الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة إلى الإقليم الجمركي.
المادة 15 مكرر: بناء على طلب المصدرين وعند التصدير تحرر أو تؤشر إدارة الجمارك حسب الحالة شهادات المنشأ الجزائري للمنتجات المصدرة.
تسلم هذه الشهادات وفق الأشكال والشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك.
القسم السادس

قيمـــة البضائــع
المادة 16: تعني في مفهوم هذا الفصل :
1) عبارة (المنتجة) المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة.
عبارة (البضائع المطابقة) البضائع
المنتجة في نفس البلد و التي تتطابق في كل الجوانب بما في ذلك الخصائص
الطبيعية والنوعية والسمعية.

و تعتبر البضائع الموافقة من جوانب أخرى لهذا التعريف مطابقة حتى وإن تميزت باختلافات طفيفة.
عبارة (البضائع المماثلة) البضائع
المنتجة في نفس البلد أو التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة تمكنها
من أداء نفس الوظائف والتبادل فيما بينها تجاريا حتى وإن لم تكن مشابهة
في كل الجوانب.

لا تطبق العبارتان (البضائع
المطابقة ) (البضائع المماثلة) حسب الحالة على البضائع التي تضم أو تحتوي
على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميميه أو مخططات ورسوم لم يدخل
عليها أي تصحيح بمقتضى تطبيق المادة 16 مكرر6 الفقرة 1ب بحكم أنه تم تنفيذ
هذه الأعمال في الجزائر .

وتعني عبارة (بضائع من نفس الطبيعة
أو من نفس النوع ) البضائع التي تدخل في مجموعة أو في تشكيلة من البضائع
التي ينتجها فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل البضائع
المطابقة أو المماثلة .

تعني عبارة (الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك) :
أولا: فيما يخص البضائع المصرح بها
والمعدة للاستهلاك التاريخ الذي تقبل فيه مصلحة الجمارك التصريح المفصل
الذي يؤكد في المصرح رغبته في جمركة هذه البضائع.

ثانيا : فيما يخص البضائع المعدة للاستهلاك تبعا لنظام جمركي آخر تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الآخر.
عبارة (الاتفاق) الاتفاق المتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994.
2) لا يعتبر الأشخاص مترابطين في مفهوم هذا الفصل إلا إذا :
أ) كان أحدهما من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشخص الآخر وينطبق على هذا الأخير نفس الحكم.
ب) كان معترفا بهم قانونا بصفة شركاء.
ج) كان أحدهما مستخدما للآخر.
د) كان شخص ما يملك أو يراقب أو
يحوز بشكل مباشر أو غير مباشر خمسة في المائة أو أكثر من الحصص أو الأسهم
مع حق التصويت في كلتا المؤسستين.

ه) كان أحدهما يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
و) كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة الغير.
ز) كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر.
ح ) كانا من أفراد نفس العائلة.
3) لا يعتبر في مفهوم هذا الفصل
الأشخاص شركاء فيما بينهم بسبب أن أحدهم هو الوكيل الوحيد أو الموزع
الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر مهما كانت التسمية المستعملة
مرتبطين إلا إذا انطبقت عليهم أحد المعايير المنصوص عليها في الفقرة 2
أعلاه.

4) تعني عبارة (الأشخاص) في مفهوم هذا الفصل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
المادة 16 مكرر: تحدد القيمة
لدى الجمارك للبضائع المستوردة تطبيقا للمادة 16 مكرر 1 أدناه كلما
توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة.

2) إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى
الجمارك للبضائع المستوردة بمقتضى المادة 16 مكرر 1 تطبق على التوالي
أحكام المواد : 16مكرر2، 16مكرر3، 16مكرر4، 16مكرر5 إلى غاية الوصول إلى
أول مادة من هذه المواد التي تسمح بتحديدها إلا إذا عكس ترتيب تطبيق
المادتين 16مكرر4، 16مكرر5 بناء على طلب المستورد.

3) إذا لم يمكن تحديد القيمة لدى
الجمارك تطبيقا للمواد 16مكرر1، 16مكرر2، 16مكرر3، 16مكرر4، 16مكرر5 تحدد
هذه القيمة بطرق تكون ملائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق والمادة 7
من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة على أساس المعلومات
المتوفرة في الجزائر.

4) لا تكون القيمة لدى الجمارك المحددة تطبيقا للفقرة 3 أعلاه مبنية على :
أ) سعر البيع في الجزائر لبضائعه منتجة في الجزائر.
ب) نظام ينص على قبول لأغراض جمركية أعلى قيمتين محتملتين.
ج) سعر بضائع في السوق الداخلية للبلد المصدر.
د) تكلفة الإنتاج من غير القيم المحسوبة والمحددة بالنسبة للبضائع مطابقة أو مماثلة بمقتضى المادة 16مكرر5.
ه) سعر بضائع بيعت للتصدير.
و) أدنى القيم لدى الجمارك.
ز) قيم تعسفية أو صورية.
المادة 16 مكرر1: تعني
القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة تطبيقا لهذه المادة القيمة
التعاقدية أي السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن بيع البضائع من أجل
التصدير اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري .

بعد إجراء تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر 6 أدناه وذلك بشرط :
أ) ألا تكون هناك قيود في تنازل البائع عن البضائع أو استعماله لها غير تلك القيود :
أولا : التي يفرضها أو يشترطها القانون أو السلطة العمومية .
ثانيا : التي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها .
ثالثا : التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على القيمة للبضائع .
ب) ألا يكون البيع أو السعر مقضين بشروط أو خدمات لا يمكن تحديد قيمتها بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
ج) ألا يستحق البائع أي جزء من
حصيلة إعادة بيع البضائع أو التنازل عنها أو استعمالها في مرحلة تالية من
طرف المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر ما لم يكن من الممكن إجراء تصحيح
مناسب وفقا للمادة 16مكرر6 أدناه.

د) ألا يكون المشتري والبائع مرتبطين فإذا كانا مرتبطين تكون القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض جمركية وفقا للفقرة 2 أدناه.
2) أ- عند تحديد ما إذا كانت القيمة
التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة 1 أعلاه لا يكون وجود ارتباط بين
المشتري والبائع بالمعني الوارد في المادة 16 أعلاه أساسا كافيا لاعتبار
القيمة التعاقدية غير مقبولة وإذا استدعت الضرورة ذلك يجب بحث الظروف
المحيطة بالبيع تعتبر القيمة التعاقدية مقبولة بشرط ألا يكون هذا الارتباط
قد أثر على السعر فإذا رأت إدارة الجمارك على ضوء المعلومات التي
قدنها المستورد أو غيره أن هناك أساسا لاعتبار أن الروابط قد أثرت على
السهر أن تبلغ هذه الأسس للمستورد وتعطيه فرصة معقولة للرد ويكون إبلاغ
الأسس كتابيا بناء على طلب المستورد .

الطعن من أجل ثلاثين يوما وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وفقا للمادة 10 أعلاه.
يتعين على الإدارة أن تخضع تحت تصرف اللجنة الوطنية للطعن الإمكانيات المادية الضرورية لتسهيل عملها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا النظام الداخلي للجنة المراسيم التنفيذية.
ب) تقبل القيمة التعاقدية في عملية
بيع بين الأشخاص مترابطين وتقيم البضائع وفقا لأحكام الفقرة 1 أعلاه إذا
أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جدا من إحدى القيم الآتية في نفس الوقت
أو نحوه :

أولا: القيمة التعاقدية أثناء بيع
بضائع مطابقة أو مماثلة بين مشترين وبائعين غير مرتبطين في أية حالة كانت
من أجل تصديرها في اتجاه الإقليم الجمركي الجزائري.

ثانيا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 4 أدناه .
ثالثا: القيمة لدى الجمارك لبضائع مطابقة أو مماثلة كما هي محددة تطبيقا للمادة 16 مكرر 5 أدناه .
عند تطبق المقاييس السابقة تراعى
الاختلافات الثابتة في مستويات التجارة والكميات والعناصر المذكورة في
المادة 16 مكرر 6 والتكاليف التي تحملها البائـع أثناء عملية البيع التي
يكون البائع والمشتري فيها غير مرتبطين ولا يتحملها أثناء عمليات البيع
التي يكون المشتري والبائع فيها غير مرتبطين .

ج) تستعمل المقاييس الواردة في
الفقرة 2ل أعلاه بناء على مبادرة من المستورد لأغراض المقارنة فقط ولا
يجوز إقرارهم قيم بديلة بمقتضى أحكام الفقرة 2ب .

3) أ - السعر المدفوع فعلا أو
المستحق هو ما دفعه أو ما سيدفعه المشتري للبائع أو لفائدة البائع مقابل
البضائع المستوردة ويشمل كل ما دفع أو ما سيدفع من طرف المشتري للبائع
كشرط من شروط بيع البضائع المستوردة من طرف المشتري للبائع أو من طرق آخر
تلبية لالتزام البائع .

ب) لا تعتبر الأنشطة التي يضطلع بها
المشتري لحسابه فيما الأنشطة التي تخص التسويق غير تلك التي أجري
بشأنها تصحيح وفقا للمادة 16 مكرر6 دفعا غير مباشر للبائع حتى لو اعتبرت
مفيدة للبائع أو قد شرع فيها بموافقته ولا تضاف تكاليف هذه الأنشطة إلى
السعر المدفوع فعلا أو المستحق لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع
المستوردة.

4) لا تشمل القيمة لدى الجمارك
الأعباء و التكاليف التالية بشرط أن يكون ممكنا تمييزها عن السعر المدفوع
فعلا أو المستحق مقابل البضائع المستوردة :

أ) الأعباء المتعلقة بأشغال البناء
أو التشييد أو التركيب أو الصيانة أو المساعدة التقنية التي أجريت بعد
الاستيراد على بضائع مستوردة مثل مصانع أو الآلات أو المعدات الصناعية .

ب) الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداءها في الجزائر من جراء الاستيراد أو بيع هذه البضائع .
المادة 16مكرر2: أ) تعني
القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه المادة
القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة تم بيعها قصد التصدير اتجاه الجزائر
والتي صدرت في نفس الوقت تصدير البضائع التي يجري تقييمها أو ما يقارب
ذلك.

ب) تحدد القيمة لدى الجمارك عند
تطبيق هذه المادة استنادا إلى القيمة التعاقدية لبضائع مطابقة بيعت على
نفس مستوى التجاري وبنفس كمية تقريبا البضائع التي يجري تقييمها وفي غياب
مثل هذه المبيعات تعتمد القيمة التعاقدية للبضائع مطابقة يجري بيعها على
مستوى تجاري مختلف أو بكمية مختلفة ومصححة لمراعاة الخلافات التي قد تنجز
على المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تتم هذه التصحيحات سواء أدت إلى
زيادة أو نقص في القيمة على أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح أن هذه
التصحيحات معقولة ومضبوطة .

2) عندما تكون الأعباء المشار إليها
في المادة 16مكرر6 فقرة 1ه مدرجة في القيمة التعاقدية يجري تصحيح هذه
القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة بين الأعباء المتعلقة بالبضائع
المستوردة من جهة والأعباء المتعلقة بالبضائع المتعلقة من جهة أخرى نتيجة
لاختلافات في المسافات والأنماط في النقل .

3) إذا لوحظ عند تطبيق هذه المادة
أكثر من قيمة تعاقدية للبضائع المطابقة يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم
لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة .

4) لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق
هذه المادة القيمة التعاقدية للبضائع المنتجة من طرف شخص آخر إلا إذا لم
يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مطابقة منتجة من طرف نفس الشخص
المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 أعلاه.

5) لغرض تطبيق هذه المادة تعني
القيمة التعاقدية لبضائع مطبقة مستوردة القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا
وفقا للمادة 16 مكرر1 أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1ب والفقرة 2 من هذه
المادة .

المادة 16مكرر3:
أ) تعني القيمة لدى الجمارك للبضائع
المستوردة والمحددة طبقا لأحكام هذه المادة قيمة التعاقدية لبضائع مماثلة
يتم بيعها قصد التصدير تجاه الجزائر والتي أصدرت في نفس الوقت تصدير
البضائع التي تجري تقييمها أو ما يقارب ذلك.

ب) تحدد القيمة لدى الجمارك عند
تطبيق هذه المادة استنادا إلى القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مماثلة
للبضائع التي يجري تقييمها على نفس المستوى التجاري بنفس الكمية تقريبا
وفي غياب مثل هذه المبيعات تستعمل القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة يتم
بيعها على مستوى تجاري مختلف أو بكميات مختلفة ومصححة لمراعاة اختلافات
التي قد تنجز عن المستوى التجاري أو الكمية بشرط أن تتم هذه التصريحات
سواء أدت إلى زيادة أو نقص في القيمة على أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح أن
هذه التصحيحات معقولة ومضبوطة .

2) عندما تكون الأعباء المذكورة في
المادة 16 مكرر6 فقرة 1ه مدرجة في القيمة التعاقدية يجري تصحيح هذه القيمة
لمراعاة الاختلافات الهامة بين الأعباء المتعلقة بالبضائع المستوردة من
جهة والأعباء المتعلقة بالبضائع المماثلة من جهة أخرى نتيجة الاختلافات في
المسافات وأنماط النقل .

3) لوحظ عند تطبيق هذه المادة أكثر
من قيمة تعاقدية للبضائع المماثلة يتم الرجوع إلى أدنى هذه القيم لتحديد
القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة .

4) لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق
هذه المادة القيمة التعاقدية لبضائع منتجة من طرف شخص آخر إلا إذا لم
يمكن معاينة أية قيمة تعاقدية لبضائع مماثلة منتجة من طرف نفس الشخص
المنتج للبضائع التي يجري تقييمها تطبيقا للفقرة 1 أعلاه .

5) لغرض تطبيق هذه المادة تعني
القيمة التعاقدية لبضائع مماثلة مستوردة القيمة لدى الجمارك المحددة مسبقا
وفقا للمادة 16مكرر1 الفقرة 1 أعلاه والمصححة طبقا للفقرة 1ب والفقرة 2
من هذه المادة.

المادة 16 مكرر4:
1) إذا بيعت إلى الجزائر البضائع
المستوردة أو البضائع المطابقة أو المماثلة المستوردة على حالتها عند
الاستيراد تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه
المادة على سعر الوحدة التي بيعت بها البضائع المستوردة أو البضائع
المطابقة أو المماثلة المستوردة بـأكبر كمية إجمالية وقت استيراد
البضائع التي يجري تقييمها أو نحوه لأشخاص لا يرتبطون بالبائعين مع
مراعاة الاقتطاعات المتعلقة بالعناصر الآتية :

أولا : العملات التي تدفع عادة أو
اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الأرباح والأعباء العامة
المتعلقة ببيع البضائع المستوردة في الجزائر من نفس الطبيعة أو من نفس
النوع .

بما فيها تكاليف تسويق هذه البضائع مباشرة كانت أو غير مباشرة .
ثانيا : أعباء النقل والتأمين العادية وما يرتبط بها من أعباء أخرى في الجزائر .
ثالثا : الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى الواجب أداؤها في الجزائر من جراء استيراد أو بيع هذه البضائع .
ب) إذا لم تكن البضائع المستوردة أو
البضائع المماثلة أو المطابقة قد بيعت وقت استيراد البضائع التي يجري
تقييمها أو نحوه تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة والمحددة
تطبيقا لهذه المادة مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 1أ أعلاه على سعر
الوحدة التي بيعت به البضائع المستوردة في الجزائر على حالتها عند
الاستيراد في أقرب تاريخ موال لاستيراد البضائع التي يجري تقييمها
وخلال تسعين يوما اعتبارا من يوم تاريخ الاستيراد

2) إذا لم تكن البضائع المستوردة أو
البضائع المطابقة أو المماثلة قد بيعت بالجزائر على حالتها عند الاستيراد
تؤسس القيمة لدى الجمارك بناء على طلب المستورد على سعر الوحدة التي
بيعت به البضائع المستوردة بعد تصنيعها أو تحويلها فيما بعد بأكبر كمية
إجمالية لأشخاص في الجزائر لا يرتبطون بالبائعين مع مراعاة القيمة التي
أضيفت نتيجة التصنيع أو التحويل أو الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة 1أ
أعلاه .

3) يعتبر سعر الوحدة التي تباع به
البضائع المستوردة بأكبر كمية إجمالية حسب مفهوم هذه المادة السعر الذي
بيع به أكبر عدد من الوحدات في عمليات بيع لأشخاص لا يرتبطون بالأشخاص
الذين يشترون منهم هذه البضائع على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد الذي
تتم فيه هذه المعاينات .

4) لغرض تطبيق هذه المادة لا تؤخذ
بعين الاعتبار عند تحديد سعر الوحدة أية عملية بيع الجزائر لشخص يقدم بشكل
مباشر أو غير مباشر دون مصاريف أو تكلفة منخفضة أيا من العناصر المحددة
في المادة 16مكرر6 فقرة 1ب لاستعماله في الإنتاج وفي البيع قصد تصدير
البضائع المستوردة .

5) لغرض تطبيق الفقرة 1ب يعني أقرب
وقت الوقت الذي تباع فيه البضائع المستوردة أو البضائع المطابقة أو
المماثلة المستوردة بكمية كافية لتحديد سعر الوحدة .

المادة 16مكرر5: تؤسس القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة المحددة تطبيقا لهذه المادة على قيمة محسوبة وتساوي القيمة المحسوبة مجموع :
أ) تكلفة أو قيمة المواد أو العمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت في إنتاج البضاعات المستوردة .
ب) مبالغ مقابل الأرباح والأعباء
العامة يعادل المبلغ الذي يدخل عادة في مبيعات البضائع من نفس الطبيعة أو
من نفس النوع للبضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد
المصدر قصد تصديرها اتجاه الجزائر.

ج) تكلفة أو القيمة العناصر المذكورة في المادة 16مكرر6 فقرة 1ه أدناه .
2 ـ لا يجوز لإدارة الجمارك أن
تشترط أو تلزم أي شخص غير مقيم في الجزائر عدا المصرح حسب مفهوم المادة 5
بند (ل) من هذا القانون بأن يقدم للفحص سجل محاسبة أو وثائق أخرى لأغراض
تحديد القيمة المحسوبة وأن يسمح بالإطلاع عليها غير أنه يمكن لإدارة
الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج البضائع لأغراض تحديد
القيمة لدى الجمارك وفق أحكام هذه المادة في البلد المصدر بموافقة المنح
وبشرط إبلاغ حكومة البلد المعني مسبقا وعدم اعتراض هذه الأخيرة على
التحقيق .

3 ـ تشمل (تكلفة أو قيمة المواد
وعمليات الصنع) والمنصوص عليها في الفقرة 1أ أعلاه تكلفة العناصر المنصوص
عليها في المادة 16 مكرر 6 فقرة 1أ أدناه كما تشمل القيمة منقوصة في
حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر المنصوص عليها في المادة 16مكرر 6فقرة
1أ أدناه كما تشمل القيمة منقوصة في حدود مناسبة من أي عنصر من العناصر
المنصوص عليها المادة 16مكرر6 فقرة 1ب قدمه المشتري بشكل مباشر أو غير
مباشر لاستعماله أثناء إنتاج البضائع المستوردة ولا تدرج قيمة الأعمال
المنصوص عليها في المادة 16مكرر6 فقرة 1ب والتي أنتجت في الجزائر إلا إذا
كانت هذه الأعمال على حساب المنتج .

4) عندما تستعمل معلومات أخرى غير
المعلومات التي قدمها المنتج أو قدمت باسمه لأغراض تحديد القيمة
المحسوبة تقوم إدارة الجمارك بإبلاغ المستورد بناء على طلبه بمصدر هذه
المعلومات والمعطيات المستعملة والحسابات المبنية على هذه المعطيات مع
مراعاة أحكام المادة 16مكرر9.

5) تغطي المصاريف العامة المشار
إليها في الفقرة 1ب أعلاه التكاليف المباشرة والعير مباشرة لإنتاج وتسويق
البضائع قصد التصدير والتي لم تدرج بمقتضى الفقرة 1أ أعلاه .

المادة 16مكرر6: 1) عند تحديد القيمة لدى الجمارك بمقتضى المادة 16مكرر1 تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة :
أ) العناصر الآتية بقدر ما يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في السعر المدفوع أو المستحق عن البضائع .
أولا : العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء .
ثانيا : تكلفة الحاويات المعنية لأغراض جمركية كجزء واحد مع البضائع .
ثالثا : تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد .
ب) قيمة المنتوجات والخدمات الآتية
منقوصة في حدود مناسبة يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر بدون
مصاريف أو تكلفة منخفضة التي تستعمل في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها
قصد التصدير بقدر لا تكون هذه القيمة غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو
المستحق :

أولا : المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة والداخلة في البضائع المستوردة .
ثانيا : الأدوات والإصباغ والقوالب والأشياء المماثلة والمستعملة أثناء إنتاج البضائع المستوردة .
ثالثا : المواد المستهلكة في إنتاج البضائع المستوردة .
رابعا : أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات أو رسوم وتم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لإنتاج البضائع المستوردة .
ج) الأتاوى والحقوق الترخيص
المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها عندما تكون
هذه الأتاوى وحقوق الترخيص غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق .

د) قيمة أي جزء من حصيلة أية عملية
إعادة بيع أو تنازل أو استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل
مباشر أو غير مباشر .

ه) أولا : مصاريف نقل وتأمين البضائع المستورد :
ثانيا : مصاريف الشحن والتفريغ المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي.
2) لا يجوز تطبيقا لهذه المادة
إضافة أي عنصر إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق إلا إذا كان مبنيا على
أساس معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية .

3) لا يجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن
المدفوع فعلا أو المستحق عند تحديد القيمة لدى الجمارك باستثناء
العناصر المنصوص عليها في هذه المادة .

4) تعني عمولات الشراء حسب مفهوم
هذه المادة المبالغ التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمة تمثيله
في شراء البضائع التي يتم تقييمها .

بغض النظر عن الفقرة 1ج أعلاه :
أ) لا تضاف إلى السعر المدفوع فعلا
أو المستحق للبضائع المستوردة عند تحديد قيمتها لدى الجمارك المصاريف
المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الجزائر

ب) ولا تضاف المدفوعات التي يدفعها
المشتري مقابل الحق في التوزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة إلى السعر
المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة إذا لم تكن هذه المدفوعات
شرطا للبيع قصد تصدير البضائع المستوردة البضائع المستوردة اتجاه
الجزائر.

المادة 16مكرر7: 1) بغض
النظر عن أحكام المواد 16مكررإلى 16مكرر6 ولتحديد القيمة لدى الجمارك
لحوامل الإعلام الآلي المستوردة مع التجهيزات الخاصة بالمعالجة المعلوماتية
والمتضمنة معطيات أو تعليمات لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا تكلفة قيمة
الحامل وحده .

لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل
الإعلام الآلي المستوردة والمتضمنة معطيات أو تعليمات تكلفة أو قيمة
المعطيات أو التعليمات شريطة أن تكون هذه التكلفة قيمة الحامل وحده .

لا تشمل القيمة لدى الجمارك لحوامل
الإعلام الآلي المستوردة والمتضمنة معطيات أو تعليمات تكلفة أو قيمة
المعطيات أو التعليمات شريطة أن تكون هذه التكلفة أو القيمة المميزة عن
تكلفة هذا الحامل الآلي :

2) حسب مفهوم هذه المادة :
أ) لا تدل العبارة حامل الإعلام
الآلي على المدارات المندمجة أو نصف النواقل والأجهزة المماثلة أو الأصناف
المتضمنة مثل هذه المدارات أو الأجهزة .

ب) لا تعني العبارة معطيات أو تعليمات التسجيلات الصوتية أو السينما طوغرافية أو تسجيلات الفيديو.
المادة 16مكرر8: أ) عندما
يعبر عن العناصر المستعملة لتحديد القيمة لدى الجمارك بعملة أجنبية يكون
هذا التحويل على أساس نسبة الصرف الرسمي الساري اعتبارا من تاريخ تسجيل
التصريح المفصل.

ب) تجبر هذه القيمة المحولة عند الاقتضاء إلى الدينار الأدنى
المادة 16مكرر9: تعامل إدارة
الجمارك بسرية تامة كل المعلومات السرية أو التي قدمت على أساس سري
لأغراض التقييم الجمركي ولا تفشيها دون ترخيص صريح من الشخص أو الحكومة
التي قدمت هذه المعلومات إلا في الحدود التي يمكن أن تلزم بفعل ذلك في إطار
إجراءات قضائية

المادة 16مكرر10: يحق
للمستورد أن يحصل بناء على طلب مكتوب على تفسير مكتوب من إدارة الجمارك
عن الكيفية التي حددت بها القيمة لدى الجمارك للبضائع التي استوردها .

المادة 16مكرر11: لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير الحقوق والرسوم الداخلية
الأخرى التي تكون معفاة منها هذه البضائع بمناسبة تصديرها
المادة 16مكرر12: تحدد إدارة
الجمارك جزافيا قيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين أو عن طريق
الطرود البريدية أو الرزم البريدية و تبلغ هذه القيمة إلى المسافرين عن
طريق تلصيق إعلانات أو لوحات إعلانية في مكاتب الجمارك .

المادة 17: ملغاة
المادة 18: ملغاة
القسم السابع

الترسيم النوعي
المادة 19: تكون
البضائع المستوردة أو المصدرة والتي تخضع للضريبة حسب عددها ووزنها محل
تحقيق من قبل إدارة الجمارك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك
لا سيما عندما يتم إخضاع البضائع للضريبة حسب وزنها الصافي .

الفصل الثاني

المحظورات

القسم الأول

أحكام عامة
المادة 20: يمكن
اتخاذ إجراءات وقائية عندما يتبين أن استيراد منتوج بكميات متزايدة بصفة
مطلقة أو بمقارنتها مع الإنتاج الوطني وضمن شروط قد تلح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alaniss.ahlamountada.com
ritouja dz
صاحبة الموقع

صاحبة الموقع
ritouja dz


آخر مواضيع المنتدى : قوانين الجمارك  Alaniss.1
رسالة sms أهلا وسهلا بالجميع
انثى

عًٍدًٍدًٍ مًسٌِِّآهٍَمًآتُِِّْے : 5391
عًٍـمًـرٌٍيے : 35

قوانين الجمارك  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين الجمارك    قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:37 pm

القسم الثاني

حماية الملكية الفكرية
المادة 22:تحظر
عند الاستيراد كل البضائع التي تحمل بيانات مكتوبة على المنتوجات نفسها أو
على الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو الأظرف أو الأشرطة أو الملصقات
والتي من شأنها أن توحي بأن البضاعة الآتية من الخارج هي ذات منشأ جزائري .

وتحظر عند الاستيراد مهما
كان النظام الجمركي الذي وضعت فيه وتخضع إلى المصادرة البضائع الجزائرية أو
الأجنبية المزيفة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف
بالمالية .

المادة 23: ملغاة
المادة 24: ملغاة
القسم الثالث

لتقييد الخاص بالحمولة
المادة 25:تعتبر
البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم ولو لم يصرح بها قانونا المكتشفة على
متن سفت تقل حمولتها الصافية عن 100 طن أو تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن
عابرة أو راسية في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي بضائع مستوردة عن
طريق التهريب.

غير أنه تستثنى من نطاق هذه المادة البضائع المذكورة في الفقرة أعلاه التي تشتمل عليها مؤونة السفينة المصرح بها قانونا.
المادة 26: ملغاة
المادة 27: ملغاة
الفصل الثالث

تنظيم إدارة الجمارك وسيرها

القسم الأول

مجال عمل إدارة الجمارك
المادة 28:تمارس إدارة الجمارك عملها في سائر الإقليم الجمركي وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
وتنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحرية والبرية وتشكل هذه المنطقة النطاق الجمركي .
المادة 29:1ـ يشمل النطاق الجمركي :
أ) منطقة بحرية تتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية كما هي محددة في التشريع المعمول به.
ب) منطقة برية تمتد :
ـ على الحدود البحرية من الساحل إلى الخط المرسوم على بعد ثلاثين كلم منه .
ـ على الخطوط البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد ثلاثين كلم منه .
2ـ تسهيلات لقمع الغش يمكن عند الضرورة تمديد عمق المنطقة البرية من الثلاثين كلم إلى غاية ستين كلم
3ـ تقاس المسافات على خط مستقيم
المادة 30:يحدد رسم النطاق الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية
المادة 31:لا يمكن إتمام الإجراءات الجمركية إلا بمكاتب الجمارك .
غير أنه يمكن أن تتم بعض الإجراءات بالمراكز الجمركية بصفة صحيحة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك .
القسم الثاني

إنشاء مكاتب ومراكز الجمارك
المادة 32:يحدد
إنشاء المكاتب والمراكز الجمركية وكذا اختصاصها وتاريخ فتحها بمقرر من
المدير العام للجمارك. كما يقرر إلغاء مكاتب ومراكز الجمارك أو غلقها
المؤقت بنفس الأشكال .

تنشر هذه المقررات في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 33:يجب
على إدارة الجمارك أن تضع على واجهة كل مكتب أو مركز جمارك وفي أماكن
ظاهرة لوائح تحمل البيانات الآتية : مكتب جمارك أو مكتب جمارك .

المادة 34:تقوم إدارة الجمارك بخدمة دائمة
غير أنه بالنسبة للمكاتب تحدد مواقيت فتحها وغلقها بمقرر من المدير العام للجمارك حسب حركة العمل .
يمكن لإدارة الجمارك بناء
على طلب من المصرح بمبررات مقبولة أن ترخص بإجراء العمليات الجمركية خارج
أيام وساعات فتح مكاتب الجمارك وكذا خارج أماكن الممارسة العادية للخدمة .

تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة وكذا مبلغ المصاريف المترتبة عن ذلك والتي يتحملها المصرح بمقرر من المدير العام للجمارك .
القسم الثالث

حقوق أعوان الجمارك وواجباتهم
المادة 35:1) تتم حماية أعوان الجمارك من كل أشكال الضغوط أو التهديدات التي من شأنها أن تعرقلهم في أداء مهامهم
2) بغض النظر عن الحماية
التي يضمنها تطبيق أحكام قانون العقوبات يتعين على الدولة أن تحمي أعوان
الجمارك من التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو القذف أو الاعتداءات معهما
كان نوعها التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم .

3) على السلطات المدنية والعسكرية أن تمد أعوان الجمارك يد المساعدة فور طلب ذلك منهم لتمكينهم من أداء مهامهم .
المادة 36:يجب على جميع أنواع الجمارك بمختلف رتبهم أن يؤدوا أمام المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها المقر الذي عينوا فيه اليمين الآتي :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال المفروضة علي قانونا .
يسجل أداء اليمين لدى كتابة
ضبط المحكمة مع إعفاء من المصاريف وتعفى وثيقة أداء هذا اليمين من حقوق
الطبع والتسجيل وتدون مجانا في بطاقات التفويض المشار إليها في المادة 37
من هذا القانون .

المادة 37:يتعين
على أعوان الجمارك أن يحملوا أثناء ممارسة وظائفهم بطاقات تفويضهم التي
يشار فيها إلى أدائهم اليمين وهم ملزمون بإظهارها عند أول طلب .

المادة 38:1) يحق لأعوان الجمارك حمل السلاح لممارسة وظائفهم .
2) زيادة عن حالة الدفاع الشرعي يمكن لأعوان الجمارك استعمال أسلحتهم في الحالات الآتية :
أ) عندما يتعرضون إلى اعتداءات أو وسائل عنف أو يهددون من طرف أشخاص مسلحين.
ب) عند عدم تمكنهم بطرق أخرى من توقيف السيارات والسفن ووسائل النقل الأخرى التي لم يمثل سائقوها إلى أمر التوقيف .
ج) عند عدم تمكنهم بطرق أخرى اعتراض اجتياز مجموعة أشخاص لم تتمثل للإنذارات الموجهة لها .
د) عند عدم تمكنهم من إلقاء
القبض على الكلاب والأحصنة والحيوانات الأخرى المستعملة للغش أو التي يسعى
إلى استيرادها أو تصديرها عن طريق الغش حية .

المادة 39:لأعوان
الجمارك الحق في ارتداء البذلة النظامية لممارسة وظائفهم ويحدد تشكيل
البذلة النظامية وشروط ارتدائها بقرار من وزير المالية .

المادة 39 مكرر:يجب على كل عون جمارك يتم فصله من وظيفته أو يغادرها أن يرد فورا إلى إدارته :
بطاقة تفويضه والسجلات والأختام والأسلحة وأشياء التجهيز المسلمة له لممارسة مهامه وأن يقدم حساباته .
المادة 40:يجب على أعوان الجمارك أثناء ممارسة وظائفهم أو أداء مهامهم أن يسهروا لزوما على احترام كرامة الأشخاص .
القسم الرابع

حق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل.
المادة 41:يمكن
لأعوان الجمارك في إطار الفحص والمراقبة الجمركية تفتيش البضائع ووسائل
النقل والأشخاص مع مراعاة الاختصاص الإقليمي لكل فرقة .

المادة 42:في
إطار ممارسة حق تفتيش الأشخاص وعند وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها أن
الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مادة مخبأة داخل جسمه يمكن لأعوان
الجمارك إخضاعه لفحوص طبية للكشف عنها وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح
وفي حالة رفضه يقدم أعوان الجمارك لرئيس المحكمة المختصة إقليميا طلب
الترخيص بذلك .

يمكن للقاضي الذي رفع أمامه طلب الترخيص أن يأمر أعوان الجمارك بالقيام بفحوص طبية ويعين فورا الطبيب المكلف بإجرائها .
المادة 43:يجب على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل لأوامر أعوان الجمارك .
المادة 44:يمكن
لأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أن يفتشوا كل سفينة نقل حمولتها
الصافية عن 100 طن أو تقل حمولتها الإجمالية عن 500 طن عندما توجد في
المنطقة البحرية من النطاق الجمركي .

المادة 45:يمكن
لأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الصعود إلى جميع السفن الموجودة في
المنطقة البحرية للنطاق الجمركي المكوث فيها حتى يتم رسوها أو خروجها من
النطاق الجمركي .

يجب على ربان السفينة بناء
على طلب أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أو أعوان الجمارك فيما يخص
البواخر المرساة أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها وخزائنها وكذا الطرود
المعينة للتفتيش .

يمكن للأعوان المكلفين بالتفتيش السفن وحمولتها أن يقوموا بغلق الكوات وختمها عند غروب الشمس ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بحضورهم .
المادة 46:يمكن
المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أن يفتشوا في أي وقت المنشآت والأجهزة
الموجودة في المنطقة البحرية للنطق الجمركي ويمكنهم تفتيش وسائل النقل التي
تساعد على استغلاله أو استغلال ثرواته الطبيعية داخل مناطق الأمن
المحددة قانونا وفي المنطقة البحرية من النطاق الجمركي .

القسم الخامس

حق تفتيش المنازل
المادة 47:1)
للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي وقصد البحث في
كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة 226 أدناه يمكن لأعوان الجمارك
المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة
الكتابية من الهيئة القضائية المختصة على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط
القضائي.

2) غير أنه قصد البحث عن
البضائع التي تمت متابعتها على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص
عليها في المادة 250 أدناه والتي أدخلت في منزل أو في أية بناية أخرى توجد
خارج النطاق الجمركي يؤهل أعوان الجمارك لمعاينة ذلك وإبلاغ النيابة العامة
فورا .

3) يمنح التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا غير أن التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا.
القسم السادس

حق الإطلاع
المادة 48:1)
يمكن لأعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان
المكلفين بمهام القابض أن يطالبوا في أي وقت بالإطلاع على كل أنواع الوثائق
المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير والمستندات وجداول الإرسال
وعقود النقل والدفاتر والسجلات ولاسيما :

أ) في محطات السكك الحديدية.
ب) في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية.
ج) في نحلات مؤسسات النقل البري.
د) في محلات الوكالات بما
فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع
والإرسال بكل وسائل النقل والتسليم الطرود.

ه) لدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحريين.
و) لدى وكلاء العبور لدى الجمارك.
ز) لدى وكلاء الاستيداع والمخازن والمستودعات العامة.
ح) لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك.
ط) في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجاري أو المجال الجبائي أو في غيرهما من المجالات.
2) يتمتع كذلك أعوان الجمارك
الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل أيضا بحق الإطلاع المنصوص عليه في
الفقرة 1 أعلاه عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب من عون جمركي له رتبة ضابط
مراقبة على الأقل وعلى أن يتضمن هذا الأمر أسماء المكلفين المعنيين.

3) يجب أن يحفظ المعنيون
الوثائق المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ولاسيما الذين لهم صفة تاجر
أو يكونون شخصا معنويا خلال المدة المحددة في القانون التجاري وذلك ابتداء
من تاريخ إرسال البضائع بالنسبة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة
للمرسل إليهم.

4) يمكن أثناء عمليات
المراقبة والتحقيق لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين أعلاه أن
بقوم أعوان الجمارك المشار إليهم في الفقرتين 1و2 من هذه المادة إن اقتضى
الأمر ذلك بحجز جميع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم وذلك
مقابل سند إبراء.

5) يرخص لإدارة الجمارك
شريطة المعاملة بالمثل أن تزود السلطات المؤهلة في البلدان الأجنبية بكل
المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الوثائق التي من شأنها أن تثبت خرق
القوانين والأنظمة المطبقة عند دخول إقليمها أو الخروج منه.

القسم السابع

مراقبة هوية الأشخاص
المادة 50:يمكن أعوان الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يخرجون منه أو ينتقلون داخل النطاق الجمركي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alaniss.ahlamountada.com
ritouja dz
صاحبة الموقع

صاحبة الموقع
ritouja dz


آخر مواضيع المنتدى : قوانين الجمارك  Alaniss.1
رسالة sms أهلا وسهلا بالجميع
انثى

عًٍدًٍدًٍ مًسٌِِّآهٍَمًآتُِِّْے : 5391
عًٍـمًـرٌٍيے : 35

قوانين الجمارك  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين الجمارك    قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:38 pm

الفصل الرابع

إحضار البضائع أمام الجمارك

القسم الأول

المبدأ العام
المادة 51:يجب
إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد استيرادها أو معدة للتصدير أو لإعادة
التصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية .

المادة 52: ملغاة .
القسم الثاني

النقل بحرا
المادة 53:يجب
على ربان السفينة فور الدخول إلى المنطقة البحرية من النطاق الجمركي وعند
أول طلب تقديم يومية السفينة والتصريح بالحمولة أو أية وثيقة أخرى تقوم
مقامها إلى أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ عند صعودهم على متن
السفينة قصد تأشيرها وتسلم نسخة من التصريح بالحمولة أو أية وثيقة تقوم
مقامها للأعوان المذكورين لتمكينهم من ممارسة الرقابة.

المادة 54:يعتبر
التصريح بالحمولة تصريحا موجزا لحمولة السفينة ويجب أن تتضمن هذه الوثيقة
البيانات الضرورية للتعرف على البضائع ووسيلة النقل ولا سيما على عدد
الطرود ونوعها وعلامتها وأرقامها وطبيعة البضائع ووزنها الإجمالي ومكان
شحنها .

المادة 55: ملغاة .
المادة 56:لا
يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسوا إلا في الموانئ التي يوجد فيها
مكتب للجمارك ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا وفي هذه الحالة
يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد المحطة البحرية لحراس
الشواطئ أو عند عدم وجوده قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة أو رئيس
المجلس الشعبي البلدي لمكان الرسو ويقدم له يومية السفينة للتأشير عليها
والتي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو.

المادة 57:يجب على ربان السفينة أو ممثله القانوني أن يقدم لمكتب الجمارك خلال الأربع و العشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء
ـ التصريح بالحمولة المعدة
للتفريغ في الإقليم الجمركي كما هو محتمل تأشيره من طرف المصلحة الوطنية
لحراس الشواطئ مرفقا عن الاقتضاء بترجمته المصادق عليها .

ـ التصريح بمؤن السفن والتصريح بالبضائع التي هي في حوزة الطاقم .
ـ كل الوثائق الأخرى التي قد تطالب بها إدارة الجمارك والتي هي ضرورية لتنفيذ مهمتها كما هي محددة في هذا القانون.
ـ يجب تقديم الوثائق المذكورة أعلاه ولو كانت السفن فارغة.
ـ لا تسري مهلة الأربع والعشرين ساعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أيام الجمعة وأيام الأعياد .
المادة 58:لا يمكن أن يتم تفريغ السفن من البضائع إلا داخل الموانئ حيث توجد مكاتب الجمارك .
ولا يمكن أن تكون أية بضاعة موضوع العمليات المحددة في الفقرة 1 أعلاه إلا :
ـ بترخيص كتابي من أعوان الجمارك وبحضورهم.
ـ خلال الأوقات ووفق الشروط المحددة بمقرر من المدير العام للجمارك .
المادة 59: ملغاة .
القسم الثالث

النقل بــرا
المادة 60:يجب
إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البرية فورا إلى أقرب مكتب الجمارك
من مكان دخولها بإتباع الطريق الأقصر المباشر الذي يتعين بقرار من الوالي.

لا يمكن أن تجتاز هذه البضائع مكتب الجمارك بدون ترخيص.
غير أنه يجب على السائق تقديم تصريح الموجز لأعوان الجمارك للتأشير عليه عندما يوجد مركز الجمارك في مكان الدخول.
المادة 61:يجب تقديم التصريح المفصل للبضائع فور وصولها إلى مكتب الجمارك .
إذ لم يكن ذلك يجب على ناقل
البضائع أن يقدم لإدارة الجمارك بعنوان تصريح موجز ورقة الطريق التي تبين
وجهة البضائع والمعلومات الضرورية التي تمكن من التعرف عليها : نوع الطرود
وعددها وعلامتها وأرقامها وطبيعة البضائع وأماكن شحنها .

تودع البضائع التي تصل إلى
المكاتب الجمركية بعد إغلاقها في ملحقات هذه المكاتب إلى غاية فتحها وفي
هذه الحالة يجب تقديم التصريح الموجز إلى مصلحة الجمارك فور فتح المكتب .

القسم الرابع

النقل جــــوا
المادة 62:لا
يجوز للمراكب الجوية التي تقوم برحلة دولية أن تهبط في غير المطارات التي
توجد فيها مكاتب الجمارك إلا إذا أذنت لها بذلك مصالح الطيران المدني
بعد استشارة إدارة الجمارك .

المادة 63:يجب على قائد المركبة الجوية فور وصولها أن يقدم لأعوان الجمارك بيان البضائع .
المادة 64:يمنع تفريغ البضائع أو إلقائها أثناء الرحلة إلا في حالة وجود أسباب قاهرة أو برخصة خاصة من السلطات المختصة بالنسبة لبعض العمليات.
المادة 65:تطبق القواعد الخاصة بتفريغ البضائع المستوردة عن طريق البحر على البضائع المنقولة بواسطة الطيران الدولي.
المادة 66 :
المادة 67 :
المادة 68 :
المادة 69 :
المادة 70 :
المادة 71 :
المادة 72 :
المادة 73 :
المادة 74 :
الفصل السادس

إجراءات الجمركة

القسم الأول

أحكام عامة
المادة 75:يجب
أن تكون كل البضائع المستوردة أو التي أعيد استزادها أو المعدة للتصدير أو
التي أعيد تصديرها موضوع مفصل يعني التصريح المفصل الوثيقة المحررة وفقا
للأشكال المنصوص عليها في هذا القانون والتي يبين المصرح بواسطتها النظام
الجمركي الواجب تحديده للبضائع ويقدم العناصر المطلوبة لتطبيق الحقوق
والرسوم ولمقتضيات المراقبة الجمركية.

المادة 75 مكرر:تتمثل الأنظمة الجمركية التي يمكن وضع البضائع قيدها فيما يأتي :
- العرض للاستهلاك.
- الإيداع الجمركي.
- العبور.
- المسافة.
- المستودعات.
- المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية.
- القبول المؤقت.
- إعادة التموين بالإعفاء.
- البضائع المعادة.
- التصدير النهائي.
- التصدير المؤقت.
- إعادة التصدير.
- بناء السفن.
المادة 76:يجب
إيداع التصريح المفصل لدى مكتب الجمارك المؤهل لذلك في أجل أقصاه واحد
وعشرون 21 يوما كاملا ابتداء من تاريخ تسجيل الوثيقة التي رخص بموجبها
تفريغ البضائع أو تنقلها.

المادة 77: ملغاة.
المادة 78:يجب
التصريح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف ملاكها أو من
طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين كوكلاء لدى الجمارك عند عدم
وجود أي وكيل لدى الجمارك ممثل لدى مكتب جمارك على الحدود يمكن الناقل في
غياب مالك البضائع القيام بإجراءات جمركة البضائع التي ينقلها

القسم الثاني

الوكلاء لدى الجمارك
المادة 78مكرر:لا
يمكن لأي أحد أن يمتهن لصالح الغير القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة
بالتصريح المفصل للبضائع إذا لم يكن معتمدا ****ل لدى الجمارك.

تحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الوكيل لدى الجمارك عن طريق التنظيم.
المادة 79: يعتبر المصرح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صحة المعلومات الواردة في التصريح.
يجب أن يحتفظ المصرحون
بالوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية خلال المدة المحددة بموجب القانون
التجاري ابتداء من تاريخ تسجيل آخر تصريح مفصل خاص بها.

المادة 80: ملغاة.
المادة 81: لا
يجوز بأي حال من الأحوال أن يترتب على أنواع النشاط والعمليات الجمركية
المذكورة تحصيل مبالغ تفوق تلك المستحقة قانونا لإدارة الجمارك كحقوق ورسوم
.

القسم الثالث

شروط تحرير التصريحات المفصلة
المادة 82: يجب أن يحرر التصريح المفصل ويوقع من طرف المصرح يحدد المدير العام للجمارك بمقررات ما يأتي :
- شكل التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكذا الوثائق الملحقة به .
- الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصل بتصريح شفوي أو مبسط .
- شروط وكيفيات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك .
المادة 83: يمكن
أن يتضمن التصريح المفصل عدة مواد ولا تحتوي المادة إلا على بند تعريفي
واحد, يجب ترقيم المواد حسب تسلسل غير منقطع عندما يتضمن التصريح المفصل
الواحد عدة مواد, تعتبر كل مادة من التصريح وكأنها موضوع تصريح مستقل.

المادة 84:عندما
لا تتوفر لدى المصرح جميع المعلومات اللازمة لإعداد التصريح الجمركي يرخص
له أن يفحص البضائع قبل التصريح بها ويأخذ عينات منها وفي هذه الحالة يجب
قبل الشروع في أي فتح للطرود تقديم تصريح للإطلاع يسمى (رخصة الفحص).

لا يترتب إلى إيداع رخصة الفحص أي أثر على وجوب التصريح المفصل وخاصة على مهلة إيداع هذا التصريح .
يحدد شكل رخص الفحص والشروط التي يجوز بموجبها السماح بأخذ العينات بمقرر من المدير العام للجمارك .
المادة 85:أثناء فحص البضائع ضمن الشروط الواردة في المادة 84 أعلاه تمنع كل معالجة من شأنها أن تغير مظهر البضائع موضوع الفحص .
المادة 86:يجوز
للمصرح حسب الشروط والكيفيات التي يحددها إدارة الجمارك ولأسباب تراها
مقبولة عندما لا تتوفر لديه كل المعلومات الضرورية لتحرير التصريح المفصل
أو لا يتسنى له تقديم الوثائق المطلوبة لدعم التصريح على الفور أو يودع
تصريح غير كامل (يدعى التصريح المؤقت) بعد أن يتعهد بتقديم الوثائق الناقصة
أو استكمال هذا التصريح في الآجال المحددة من طرف إدارة الجمارك .

وفي هذه الحالة تعد البيانات
الواردة في التصريحات التكميلية وثيقة واحدة غير منفصلة عن البيانات
الواردة في التصريحات التي تكملها ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ تسجيل
التصريح الأصلي .

المادة 87:يكون موضوع تسجيل التصريح الذي تعتبره إدارة الجمارك موافقة للقانون شكلا وفق الشروط المحددة من المدير العام للجمارك .
عندما يلاحظ تناقض بين الإشارة بالأحرف وبالأرقام وفقا لمدونة التعريفة وإشارة أخرى غير مطابقة لهذه المدونة تبطل هذه الأخيرة .
عندما يتم التصريح بالنوع
وبالرجوع فقط إلى عناصر الترميز لمدونة التعريفة وفقا لأحكام المادة 10
أعلاه تبطل الإشارات بالأحرف التي تناقض عناصر الترميز .

في كل الحالات الأخرى تبطل الإشارات بالأرقام التي تناقض الإشارات بالأحرف الواردة في التصريح ,
المادة 88:لا تسجل التصريحات التي تعتبر غير مقبولة شكلا وترفضها فورا إدارة الجمارك مع بيان الرفض .
المادة 89:لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة .
غير أنه يمكن تعديل التصريحات المقدمة مسبقا في أجل أقصاه وقت ثبوت وصول البضائع .
المادة 89 مكرر:يمكن المصرح أن يطلب إلغاء التصريح الجمركي :
1- عند الاستيراد هذا أثبت أن البضائع تم التصريح بالتفصيل خطأ أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرره لظروف خاصة.
2- عند التصدير :
أ- إذا أثبت أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي
ب- إذا أثبت أنه لم
يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح بنيتها
في القيام بفحص البضائع فإن طلب الإلغاء لا يقبل بعد أن يتم هذا الفحص ولم
تتم معاينة أية مخالفة .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء من المدير العام للجمارك .
المادة 90: ملغاة.
المادة 91: ملغاة.
القسم الرابع

فحص التصريحات
المادة 92:بعد تسجيل التصريح المفصل يقوم أعوان الجمارك بفحص كل البضائع المصرح بها أو جزء منها إذا بدا ذلك مفيدا .
في حالة الاعتراض يحق رفض نتائج الفحص الجزئي وطلب فحص كلي للبضائع.
المادة 93: ملغاة.
المادة 94:يعتبر
المخزن أو مساحة الإيداع المؤقت المكان العادي لفحص البضائع غير أنه يجوز
للإدارة الجمارك بناء على طلب من المصرح ولأسباب تراها مقبولة أن ترخص
بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر وفي كل الحالات يتم نقل
البضائع إلى أماكن الفحص وتداول على نفقة المصرح وتحت مسئوليته.

المادة 95:يتم
الفحص بحضور المصرح وعندما لا يحضر المصرح الذي سبق إشعاره كتابيا في
التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص تبلغه إدارة الجمارك برسالة موصى عليها
مع إشعار بالاستلام أنها عازمة على أجراء الفحص.

وإذا لم يحضر المصرح بعد
مرور مدة ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الأشعار بالوصول المتضمن
التبليغ يطلب قابض الجمارك من رئيس المحكمة التي يوجد مكتب الجمارك في
دائرة اختصاصها أن يعين تلقاء شخصا لتمثيل المتغيب وحضور عملية فحص
البضاعة.

المادة 96:يجوز
لأعوان الجمارك أخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل سند إبراء وبحضور
المصرح في حالة تعذر إثبات نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها إثباتا مرضيا
بطرق أخرى ترد إلى المصرح بعد الفحص العينات التي لم تتلف من جراء التحليل
أو من طبيعة الفحص.

المادة 97:عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما ورد في التصريح يشعرون المصرح فورا بذلك .
المادة 98:عندما
يتعلق اعتراض أعوان الجمارك بالمعلومات الخاصة بالنوع أو المنشأ أو القيمة
يمكن المصرح الذي يرفض ما ورد في تقرير أعوان الجمارك أن يرفع طعنا أمام
اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون.

المادة 99:يقدم
طلب الطعن كتابيا ويجب على المصرح أن يشعر بذلك قابض الجمارك المعني
بالأمر خلال الثمانية والأربعين ساعة التي تلي تقديم طلب الطعن إن هذه
المهلة لا تسري أيام الجمعة وأيام الأعياد.

المادة 100:يمنح قابض الجمارك فور إبلاغه بطلب الطعن رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها شريطة :
- ألا يمنع رفع اليد فحص البضائع من طرف أعضاء اللجنة.
- ألا تكون البضائع موضوع حظر يتعارض مع رفع اليد عنها.
- أن يودع أو يضمن بكفالة مبلغ الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا على اعتراف من طرف أعوان الجمارك.
المادة 101: ملغاة.
القسم الخامس

تصفية الحقوق و الرسوم و أداؤها
المادة 102:تحدد
نتائج الفحص غير المعترض عليها وعند الاقتضاء مقررات اللجنة الوطنية للطعن
الحقوق والرسوم والعقوبات المالية الواجب أداؤها احتماليا وكذا التدابير
الأخرى التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.

عندما يقبل التصريح علة أنه
مطابق دون فحص البضائع المصرح بها تطبق الحقوق والرسوم الواجب أداؤها وكذا
التدابير الأخرى حسب البيانات الواردة في التصريح.

المادة 103:تصفي
الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل
التصريح المفصل إلا في حالة تطبيق أحكام المادة 7 من هذا القانون.

في حالة تخفيض نسبة الحقوق
والرسوم يمكن المصرح الاستفادة من نسبة الجديدة إذا لم تكن قد منحت إياه
رخصة رفع البضائع من طرف أعوان الجمارك .

غير أنه لقبول ذلك يجب على المصرح تقديم طلب كتابي قبل تحصيل الحقوق والرسوم.
المادة 104:يجبر مبلغ كل حق أو رسم تمت تصفيته بالنسبة لكل تصريح إلى الدينار الأدنى.
المادة 105:يجوز دفع الحقوق والرسوم المستحقة من قبل المصرح أو أي شخص آخر يعمل لحسابه نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى ذات قوة إبرائية.
يتعين على أعوان الجمارك المؤهلين الذين يسجلون الدفع أن يسلموا إيصالا عنه.
المادة 106:إن
الحقوق والرسوم التي تصفى بالنسبة للبضائع المصرح بها تصبح واجبة الأداء
نهائيا بمجرد انتهاء الفحص وإمكان منح رفع اليد عن البضائع.

غير أنه يمكن لإدارة الجمارك
أن تطلب بإيداع المبلغ الذي يمثل الحقوق والرسوم تقديم ضمان كاف تأمينا
لأداة الدفع الكامل لهذه الحقوق والرسوم عند رفع اليد.

المادة 106 مكرر:1- يتعين على إدارة الجمارك، تقوم باسترداد الحقوق والرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة يثبت قانونا ما يأتي :
أ) أنها قد دفعت خطا.
ب) أن البضائع المستوردة أو
المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد أو أنها كانت
متضررة عند استيرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها بالنسبة للبضائع
المصدرة.

وفي هذه الحالة يتوقف
استرداد الحقوق والرسوم كليا أو جزئيا إما على إعادة هذه البضائع إلى
المورد الأجنبي أو الجزائري وإما على آلاف البضائع تحت مراقبة السلطات
الجزائرية أو الأجنبية المختصة مع دفع الحقوق والرسوم على بقايا هذا
الإتلاف التي لا ترد إلى مرسليها.

2- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 107:عندما
تقبل إدارة الجمارك التخلي عن البضائع لصلح الخزينة العمومية لا يجوز لها
أن تطالب بدفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عن هذه البضائع.

المادة 108:يمكن
إدارة الجمارك من أجل تسديد الحقوق والرسوم أن تقبل السندات التي تكفلها
إحدى المؤسسات المالية الوطنية لمدة أربعة أشهر ابتداء من أجل استحقاقها
عندما يتجاوز المبلغ الواجب دفعه بعد كل خصم خمسة آلاف دينار جزائري .

ويترتب على اعتماد الحقوق
والرسوم دفع فائدة على الاعتماد وحسم قدره ثلث (3/1) في المائة وإذا لم
تدفع في أجالها وجب على المكتتبين أن يدفعوا فائدة عن التأخير تحسب ابتداء
من اليوم الموالي ليوم الاستحقاق إلى غاية يوم التحصيل.

تحدد نسبة فائدة الاعتماد
ونسبة فائدة التأخير وكيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة
العمومية بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

القسـم السـادس

رفــع البضائع
المادة 109:لا يجوز أن تسلم إدارة الجمارك رخصة رفع البضائع إلا بعد أن يتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا أو إيداعها أو ضمانها.
يجب على المصرح فور حصوله على رخصة رفع اليد أن يرفع البضائع في أجل الخمسة عشر يوما الموالية .
تنقل البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في الفقرة 2 أعلاه إلى مخازن الإيداع حيث يسري عليها نظامها كما هو محدد في هذا القانون.
المادة 109 مكرر:يمكن
قابض الجمارك أن يرخص برفع البضائع حسب تدرج الفحوص وقبل تصفية الحقوق
والرسوم المستحقة وتسديدها مقابل اكتتاب المدين لإذعان سنوي يكفل اعتماد
الرفع ويتضمن الالتزام بما يأتي :

1) تسديد الحقوق والرسوم في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تسليم رخصة الرفع.
2) تسديد حسم خاص قدره واحد في الألف 1/1000.
3) في حالة عدم التسديد في الآجال المقررة تدفع فائدة عن التأخير كما هي محددة في المادة108 من هذا القانون.
ويحدد الوزير المكلف بالمالية شروط تطبيق هذه المادة وكيفيات توزيع الحسم الخاص بين محاسب الجمارك والخزينة.
المادة 110:يمكن
إدارة الجمارك أن تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية
والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري أو لحسابها قبل تسديد الحقوق والرسوم شريطة أن يقدم المستورد
لإدارة الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا يتجاوز
ثلاثة (03) أشهر.

يحدد شكل هذا الالتزام و مضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك .
المادة 111: ملغاة.
المادة 112:يجب
إرسال البضائع المعدة للتصدير أو وضعها في مخازن ومساحات الإيداع المؤقت
في انتظار إرسالها إلى الخارج بعد القيام بالإجراءات الجمركية.

يجب أن يتم التصدير عن طريق البر فورا وذلك بإتباع الطريق الأقصر والمباشر الذي يعين بقرار من الوالي المختص إقليميا.
في هذه الحالة الأخيرة يعد التصريح بالتصدير بمثابة رخصة التنقل بالنسبة للبضائع الخاضعة لهذه الرخصة.
المادة 113:لا
يمكن الترخيص بشحن البضائع المعدة للتصدير أو مسافتها حسب الحالة إلا داخل
نطاق الموانئ والمطارات والمخازن ومساحات الإيداع المؤقت أو مكان آخر معين
من طرف إدارة الجمارك حيث يوجد مكتب للجمارك.

المادة 114:لا
يمكن السفن المشحونة أو الفارغة مغادرة الميناء إلا بعد القيام بالإجراءات
الجمركية التي يقتضيها التنظيم المعمول به ويجب على الخصوص أن يكون لديها
ما يأتي :

- التصريح بالحمولة مؤشرا عليه من قبل مكتب جمارك الخروج.
- الوثائق الأخرى الخاصة بالحمولة.
- ملف هوية السفينة البحرية.
ويجب تقديم هذه الوثائق إلى أعوان الجمارك وأعوان حراس الشواطئ عند كل طلب.
المادة 115:لا
يجوز للمراكب الجوية التي تخرج من الإقليم الجمركي أن تقلع من المطارات
الدولية إلا إذا منحت رخصة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 62 من هذا
القانون.

تطبق المادة 62، 63 و64 من هذا القانون على المراكب الجوية التي تخرج من الإقليم الجمركي وعلى حمولتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alaniss.ahlamountada.com
ritouja dz
صاحبة الموقع

صاحبة الموقع
ritouja dz


آخر مواضيع المنتدى : قوانين الجمارك  Alaniss.1
رسالة sms أهلا وسهلا بالجميع
انثى

عًٍدًٍدًٍ مًسٌِِّآهٍَمًآتُِِّْے : 5391
عًٍـمًـرٌٍيے : 35

قوانين الجمارك  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قوانين الجمارك    قوانين الجمارك  I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 10, 2011 2:38 pm

الفصل السابع

النظم الجمركية الاقتصادية

القسم الأول

أحكام عامة
المادة 115 مكرر:تشمل الأنظمة الاقتصادية الجمركية ما يلي :
- العبور.
- القبول الجمركي.
- إعادة التموين بالإعفاء.
- المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية.
- التصدير المؤقت.
تمكن الأنظمة الجمركية
الاقتصادية من تخزين البضائع وتحويلها واستعمالها أو تنقلها بتوقيف الحقوق
الجمركية والرسوم الداخلية للاستهلاك وكذا كل الحقوق والرسوم الأخرى
وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لها

المادة 116:بغض
النظر عن الاستثناءات الخاضعة بكل من الأنظمة الجمركية الاقتصادية
المذكورة أعلاه تستثنى من هذه الأنظمة البضائع المقيدة أو المحظورة على
أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو
النظافة والصحة العموميين أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض
النباتات أو خاصة بحماية البراءات وعلامات التصنيع وحقوق المؤلفين وحقوق
إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشأها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها .

القسم الثاني

أحكام مشتركة
المادة 117:يجب
تغطية البضائع الموضوعة تحت إحدى النظم المذكورة في المادة 115 مكرر
أعلاه بتصريح مفصل يتضمن تعهد مكفول أو مرفقا بإحدى الوثائق المنصوص عليها
في المادة 119 من هذا القانون .

تخضع الكفالة إلى اعتماد من قبل قابض الجمارك .
المادة 118:عندما
يكون اكتتاب التزام مكفول أو إيداع تسليم وديعة منصوص عليها ضمن هذا
القانون يمكن لإدارة الجمارك إعفاء الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري من الكفالة أو الوديعة .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك .
المادة 119:تخصص الكفالة لضمان مبلغ الحقوق والرسوم وتحصيل الغرامات المحتملة المنجزة عن عدم احترام الالتزامات المكتتبة .
غير أن إدارة الجمارك ترخص وفق الشروط التي تحددها بما يأتي :
1) اكتتاب التزام مضمون بكفالة أو إيداع يغطي الحقوق والرسوم أو جزءا من هذه الحقوق والرسوم فقط عندما لا تكون البضائع موضوع حظر .
2) استبدال الالتزام باكتتاب تعهد عام .
3) استبدال السند بكفالة
باكتتاب تعهد عام مكفول بلاهن في نطاق الالتزامات والمسؤوليات تجاه إدارة
الجمارك من طرف مستغلي المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والمستودعات
والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية .

4) استبدال الالتزام بوثيقة تحل محله وتحتوي على ضمان كفالة اعتبارية .
5) استبدال الالتزام بوثيقة دولية مطابقة للنموذج المحدد بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت الجزائر إليها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 120:يترتب
على اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة قانونية تحل محله بالنسبة
للملتزم إلزامية الامتثال للتعليمات القانونية والتنظيمية المتعلقة
بالعملية المعنية .

يجب على الكفلاء مثلهم مثل الملتزمين الرئيسين دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية المستحقة من طرف المدينين هي في ذمتهم .
المادة 121:تقوم
إدارة الجمارك بعد التأكد من استيفاء الالتزامات المكتتبة برد الحقوق
والرسوم المحتمل إيداعها وتلغي الالتزام وتسلم سند الغبراء صاحب الالتزام .

يمكن إدارة الجمارك أن تخضع
تصفية سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامية التي تقوم مقامها بتقديم
شهادة تصدرها السلطات التي تعينها لتثبت أن البضاعة قد وضعت فعلا في النظام
الجمركي الذي كانت موجهة له من قبل

المادة 122:عندما
يكون ضياع البضائع المغطاة بسند الإعفاء بكفالة ناتجا عن قوة قاهرة ثابتة
قانونا تعفي إدارة الجمارك صاحب الالتزام و كفيله من دفع الحقوق و الرسوم
المفروضة و العقوبات المستحقة .

المادة 123:تطبق
أحكام المواد من 115 مكرر إلى 121 من هذا القانون على جميع سندات الإعفاء
بكفالة والوثائق النظامية التي تقوم مقامها والتي لم توضع لها قواعد أخرى .

القسم الثالث

النقل من نقطة إلى أخرى من الإقليم الجمركي عبر البحار
المادة 124:تعفي
البضائع المنتجة داخل الإقليم الجمركي وكذا تلك التي تم تخليصها الجمركي
من الحقوق والرسوم ومن محظورات الخروج عندما تنقل عن طريق البحر من نقطة
إلى أخرى داخل الإقليم الجمركي .

يتم نقل هذه البضائع بواسطة تصريح موجز للمساحة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك .
القسم الرابع

العبور الجمركي
المادة 125:العبور
الجمركي هو النظام الجمركي الذي توضع فيه البضائع تحت المراقبة الجمركية
المنقولة من مكتب جمركي إلى مكتب جمركي آخر برا أو جوا مع وقف الحقوق
والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.

تحدد كيفيا تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك
المادة 126:يحدد وزير المالية بموجب قرار يتخذه بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين قائمة البضائع التي لا تمنح الاستفادة من وضع العبور .
المادة 127:للاستفادة
من العبور يجب على الملتزم اكتتاب تصريح مفصل يحتوي على التزام مكفول
يلتزم بموجبه تحت طائلة العقوبات بتقديم البضائع المصرح بها إلى المكتب
المحدد وبترخيص سليم في الآجال المحددة وعبر الطريق المعين .

يجب تقديم البضائع والتصريح
إلى المكتب الجمارك فور الوصول والتصريح بالنظام الجمركي المعين للبضائع
في انتظار إيداع هذا التصريح يمكن تفريغ البضائع في المخازن ومساحات
الإيداع المؤقت وذلك لتصفية نظام العبور.

إن الملتزم مسؤول أمام إدارة الجمارك عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على نظام العبور.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك .
المادة 127 مكرر: ملغاة.
المادة 128:تعرض للاستهلاك البضائع التي استفادت من نظام العبور حسب نفس الشروط التي تخضع لها البضائع المستوردة مباشرة من الخارج .
القسم الخامس

المستودع الجمركي - أحكام عامة
المادة 129:المستودع
الجمركي هو النظام الجمركي الذي يمكن من تخزين البضائع تحت المراقبة
الجمركية في المحلات المعتمدة من طرف إدارة الجمارك وذلك مع وقف الحقوق
والرسوم وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي.

توجه ثلاثة أصناف من المستودعات الجمركية هي :
- المستودع العمومي.
- المستودع الخاص.
- المستودع الصناعي.
المادة 130:فضلا
عن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون يمكن أن
تستثنى كذلك بعض البضائع من المستودع بقرار من الوزير المكلف بالمالية بعد
أخذ أراء: الوزير المكلف بالتجارة و الوزراء المعنيين إن اقتضى الأمر ذلك.

المادة 131: ملغاة.
المادة 132:يمكن أن تمكث البضائع في المستودع خلال مهلة سنة واحدة .
المادة 133:قبل
انتهاء المهلة المحددة يجب على الملتزم تعيين نظام جمركي آخر للبضائع
شريطة استيفاء الشروط والكيفيات المطبقة على النظام المعين .

غير أنه يمكن تمديد مهلة مكوث البضائع في المستودع من طرف إدارة الجمارك شريطة أن تكون البضائع في حالة جيدة وأن تبرر الظروف ذلك .
المادة 134: ملغاة.
المادة 135:تتم الإرساليات من مستودع لآخر أو إلى مكتب جمارك بواسطة نظام العبور .
المادة 136:يمكن أعوان الجمارك القيام بالمراقبة والإحصائيات الدورية التي يرونها ضرورية أثناء مكوث البضائع في المستودع .
عندما تكون البضائع موضوع
معالجة أو تحويل داخل المستودع يمكن أن تجري الإحصائيات النظامية قبل بداية
هذه العمليات أو خلالها أو عند نهايتها .

المادة 137:في
حالة عرض البضائع للاستهلاك بعد مكوثها في المستودع تطبق عليه نفس الحقوق
والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق
بالاستهلاك .

عندما تجب تصفية الحقوق
والرسوم على نقائص تطبق الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ المعاينة
الاحتمالية للنقائص أو خلافا لذلك عند تاريخ التصريح الأخير بالخروج من
المستودع .

المادة 138: ملغاة.
القسم السادس

المستودع العمومي
المادة 139:يفتح المستودع العمومي لجميع المستعملين لإيداع مختلف أنواع البضائع عدا تلك المستثناة تطبيقا للمادة 216 من هذا القانون.
غير أنه يدعي المستودع العمومي مستودعا خصوصيا عندما يكون معدا لتخزين البضائع الآتية :
- البضائع التي تشكل وجودها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى.
- البضائع التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.
المادة 139 مكرر:يمكن قبول البضائع الآتية في المستودع العمومي .
- البضائع المستوردة عند خروجها من المخازن أو مساحا الإيداع المؤقت.
- البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي.
- البضائع المعدة للتصدير قصد استرداد الحقوق والرسوم والامتيازات المترتبة عن تصديرها إذا اقتضى الأمر ذلك
المادة 140:ينشأ
المستودع العمومي عندما تبرره ضرورات التجارة من طرف كل شخص طبيعي أو
معنوي مقيم في الإقليم الجمركي يتمثل نشاطه الرئيسي أو الثانوي في تقديم
الخدمات في ميدان تخزين البضائع ونقلها وتداولها

المادة 141:يحدد
المدير العام للجمارك بمقررات المقتضيات المتعلقة ببناء المستودعات
العمومية وتهيئتها وكذا الشروط التي تمارس بموجبها المراقبة الجمركية

المادة 142: ملغاة.
المادة 143: ملغاة.
المادة 144:تقفل جميع منافذ المستودع العمومي بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما في حوزة إدارة الجمارك والآخر لدى صاحب الامتياز.
المادة 145: ملغاة.
المادة 146:يرخص لكل شخص له الحق في التصرف في البضائع المودعة المستودع العمومي القيام بما يأتي:
- فحصها.
- أخذ عينات منها ضمن الشروط المقبولة من إدارة الجمارك.
- إجراء العمليات الضرورية لحفظها .
يمكن بعد ترخيص من إدارة
الجمارك أن تكون البضائع المودعة موضوعة المعالجة المألوفة لتحسين مظهرها
أو جودتها التجارية أو تكيفها للنقل مثل تقسيم الطرود أو جمعها وفرز
البضائع ومجانستها أو تبديل تغليفها.

تتم هذه العمليات تحت مراقبة إدارة الجمارك
المادة 147:على
المودع أن يؤدي حسب الحالة الحقوق والرسوم ويرد المنافع المرتبطة بالتصدير
الممنوحة المئونة عند الإيداع على البضائع التي دخلت المستودع ولا يمكن
عرضها من جديد على غدارة الجمارك بنفس الكم والكيف إما أثناء عمليات
الإحصاءات التي تجريها إدارة الجمارك وإما عند خروجها من المستودع .

غير أنه تعفى النقائص
المنجزة أما عن العمليات المرخص بها للفرز وإزالة الغبار واستخراج الشوائب
وإما عن أسباب طبيعية كالتجفيف أو التبخر.

لا تخضع للحقوق والرسوم
والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون البضائع تتلف أو تضيع نهائيا من
جراء حادث أو بسبب قوة قاهرة مثبتة قانونا وتخضع عند عرضها الاستهلاك
البقايا والنفايات الناتجة عند الاقتضاء من هذا التلف للحقوق والرسوم
والتطبيق المحتمل للمحظورات ذات الطابع الاقتصادي التي تسري على هذه
البقايا والنفايات إن استوردت على هذه الحالة.

يصرح بالبضائع الفاسدة قبل
خروجها من المستودع على الحالة التي تقدم فيها إلى إدارة الجمارك عند هذا
الخروج ويمكن أن يرخص للمودع تحت مراقبة الجمارك وفي هذه الحالة تخضع
البقايا والنفايات الناتجة عن هذا التلف عند الاقتضاء لنفس الشروط المذكورة
في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

إذا كانت البضائع مؤمنة يجب
إثبات أن هذا التامين لا يغطي سوى قيمة البضائع المودعة وفي حالة عدم إثبات
ذلك لا تطبق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه .

المادة 148:يمكن أن تكون البضائع المودعة موضوع تنازل.
في حالة التصريح بالتنازل عن البضائع المودعة تتحول التزامات المودع السابق إلى المودع الجديد.
المادة 149:قبل
انتهاء المهلة المحددة المرخص بها يجب أن يعطي للبضائع الموضوعة في
المستودع نظام جمركي آخر شريطة احترام الشروط والإجراءات المطبقة على هذا
النظام .

عندما لا يتم ذلك يوجه إلى
المودع أعذار بسحب بضائعه ليعين لها نظام جمركي وإذا ظل هذا الإعزاز بدون
مفعول مدة خمسة وأربعين يوما تقوم إدارة الجمارك ببيع البضائع ضمن نفس
الشروط التي تحكم بيع البضائع رهن الإيداع.

المادة 150: ملغاة.
المادة 151: ملغاة.
المادة 152: ملغاة.
المادة 153: ملغاة.
القسم السابع

المستودع الخاص
المادة 154:يمكن
أن تمنح المستودع الخاص كلأ شخص طبيعي أو معنوي لاستعماله الشخصي من أجل
إيداع البضائع المرتبطة بنشاطه وذلك في انتظار إلحاقها بنظام جمركي آخر
مرخص به .

يدعي المستودع الخاص مستودعا خصوصيا عندما يوجه إلى تخزين بضائع يستلزم حفظها منشآت خاصة .
المادة 155: ملغاة.
المادة 156:ينشأ المستودع الخاص في مخازن المودع .
تحدد شروط الفتح والتسيير
ومصاريف التسيير التي هي إذا اقتضى الأمر على نفقة المستفيد من جراء تدخل
إدارة الجمارك وإغلاق المستودعات الخاصة بمقررات من المدير العام للجمارك .

المادة 157: ملغاة.
المادة 158: ملغاة.
المادة 159:لا
تخضع للحقوق والرسوم والعقوبات المالية المستحقة المنصوص عليها في هذا
القانون النقائص المعاينة في المستودع الخاص التي نتجت عما يأتي :

- إما لأسباب طبيعية كالتجفيف و التبخر
- و إما بسبب قوة قاهرة شريطة أن تكون تلف البضائع أو ضياعها مثبتا قانونا .
القسم الثامن

المستودع الصناعي
المادة 160: يعتبر
المستودع الصناعي محلا خاضعا لمراقبة إدارة الجمارك حيث يرخص لمؤسسة ما
بتهيئة البضائع المعدة للإنتاج قصد التصدير مع وقف الحقوق والرسوم التي
تخضع لها هذه البضائع .

المادة 161: إن
البضائع التي يمكن أن تهيأ ضمن نظام المستودع الصناعي والمنتجات المصنوعة
المقبولة للتعويض الكمي لحسابات المواد والشروط التي يتم بمقتضاها هذا
التعويض هي نفس البضائع والمنتجات والشروط المعتبرة في نظام القبول المؤقت
كما هو معروف في هذا القانون .

المادة 162: يمنح نظام المستودع الصناعي بمقرر من المدير العام للجمارك .
تحدد بمقتضى هذا المقرر
كميات البضائع التي يمكن قبولا في هذا النظام ومدة صلاحياته والنسب المؤوية
للمنتجات المعوضة التي يعاد تصديرها إلزاميا والمنتوجات التي يمكن أن تعرض
للاستهلاك والتزامات المودع والكيفيات الخاصة بالمراقبة الجمركية .

وعند انتهاء مهلة البضائع
المرخص بها في المستودع الصناعي تنفذ الالتزامات الخاصة بعرضها للاستهلاك
فورا إلا إذا منحت هذه المهلة تمديدا .

إن إدارة الجمارك المؤهلة لاتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لممارسة مراقبتها .
المادة 163: إن
البضائع المستوردة ضمن نظام المستودع الصناعي والمنتجات الناتجة عن
تهيأتما لا يمكن أن تكون موضوع تنازل أثناء مكوثها قيد هذا النظام ولا يمكن
أن يتم هذا التنازل إلا بعد تغيير في نظامها الجمركي يسمح بهذه العلية
التجارية .

يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص أن ترخص بعمليات الصنع المجزأة بين عدة مؤسسات تستفيد كل منها من نظام المستودع الصناعي.
المادة 164: إذا
عرضت المنتجات المعوضة للاستهلاك وجب أداء الحقوق والرسوم حسب نوع وحالة
البضائع اللذين تمت معاينتها وقت دخولها المستودع الصناعي وعلى أساس كميات
هذه البضائع التي تحتويها المنتجات عند خروجها .

تخضع كذلك كميات البضائع المستوردة المقابلة لنفايات الصنع للحقوق الجمركية والرسوم ضمن نفس الشروط .
إن الحقوق والرسوم التي تطبق
هي الحقوق والرسوم السارية في تاريخ تسجيل التصريح قصد الاستهلاك وبما إن
القيمة الواجب التصريح بها لتقدير هذه الحقوق والرسوم هي قيمة البضائع في
نفس ذلك التاريخ فإنها تحدد ضمن نفس الشروط الواردة في المادة 16 من هذا
القانون .

القسم التاسع

المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية
المادة 165: يخصص
النظام الجمركي للمصنع الخاضع للمراقبة الجمركية للمنشآت والمؤسسات التي
تمارس تحت المراقبة الجمركية للمنشآت والمؤسسات التي نمارس تحت المراقبة
الجمركية ما يأتي :

أ- استخراج وتجميع ونقل زيوت خام من البترول أو المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات السائلة أو الغازية.
ب- معالجة وتصفية زيوت من
البترول أو المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الأخرى قصد
الحصول على منتوجات بترولية وما يماثلها الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك
وإلى كل الرسوم والإتاوات الأخرى.

ج- تمييع المحروقات الغازية.
د- إنتاج المنتوجات البترولية وما يماثلها الخاضعة للحقوق الداخلية للاستهلاك وإلى كل الرسوم والإتاوات الأخرى
ه- إنتاج وتصنيع منتوجات كيماوية وما يماثلها والمشتقة من البترول.
و- التصنيع التبعي لمنتوجات أخرى تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
ز- تشغيل أو استعمال البضائع التي تستفيد من نظام جمركي أو جبائي خاص.
المادة 166: يتم
قبول البضائع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية عند
دخولها إلى هذه المصانع بوقف الحقوق والرسوم والقيود ذات الطابع الاقتصادي
والإجراءات الإدارية الأخرى .

غير أنه يمكن أن تخضع بعض البضائع التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لدفع الحقوق الجمركية المسجلة في التعريفة الجمركية.
المادة 167: تتم جمركة البضائع المنتجة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية وفق الشروط الآتية :
- الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير .
- دفع الحقوق والرسوم المستحقة بالنسبة للبضائع المعدة للسوق الداخلية والتي تحدد قيمة وعاءا عن طريق التنظيم .
المادة 168: عندما
تستعمل البضائع المذكورة في المادة 165 أعلا لأغراض غير التي منح بشأنها
وفق الحقوق والرسوم أو تطبيق التعريفة الإمتيازية تصبح الحقوق والرسوم و
الإجراءات التي تخضع لها هذه المنتجات واجبة الأداء فورا وذلك حسب القواعد
المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك .

المادة 169: تحدد
الكيفيات التي ينظم بمقتضاها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية والشروط
التي يجب أن تتوفر في المنشآت والمؤسسات في هذا النظام وكذا الالتزامات
والأعباء التي تترتب عنها بالنسبة للمستغلين بمقررات من المدير العام
للجمارك .

المادة 170: توضع تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية المنشآت والمؤسسات التي تقوم بالعمليات الآتية:
أ- معالجة أو تصفية زيوت خام من البترول أو من المعادن الزفتية وغازات البترول والمحروقات الغازية الأخرى وكذا تمييعها .
ب- إنتاج صنع المنتجات البتر وكيماوية والكيماوية وما يماثلها من مشتقات البترول .
المادة 171: عند دخول المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية يقتصر وقف الحقوق والرسوم والمحظورات ذات الطابع الاقتصادي على البضائع الآتية :
أ- الزيوت الخام من البترول والمستخلص الخام من البترول والمعادن الزفتية والمحروقات الغازية الأخرى المعدة للمعالجة أو التصفية .
ب- المنتجات المذكورة في المادة 165 البند (و).
المادة 171 مكرر: توضع المنتجات المستوردة غير التي ذكرت في المادة 171 أعلاه عند دخولها المصنع الخاضع للمراقبة الجمركية :
- إما تحت نظام العرض للاستهلاك.
- وإما تحت نظام القبول المؤقت.
المادة 172: يمكن
أن توضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت نظام المصنع الخاضع للمراقبة
الجمركية بمقررات من المدير العام للجمارك المؤسسات غير تلك المذكورة في
المادتين 169و170 من هذا القانون والتي يجري بها تنفيذ أو استعمال البضائع
المستفيدة من نظام جمركي أو جبائي مميز .

المادة 173: ملغاة.
القسم العاشر

القبول المؤقت
المادة 174: يقصد
( بالقبول المؤقت ) النظام الجمركي الذي يسمح بان تقبل في الإقليم الجمركي
البضائع المستوردة لغرض عين والمعدة لإعادة التصدير خلال مدة معينة مع وقف
الحقوق والرسوم ودون تطبيق المحظورات ذات الطابع الاقتصادي :

أ- إما على حالتها دون أن تطرأ عليها تغييرات باستثناء النقص العادي للبضائع نتيجة استعمالها
ب- وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو معالجة إضافية أو تصليح في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع.
المادة 175: تمنح رخص القبول المؤقت من قبل إدارة الجمارك كما تعين هذه الرخص في نفس الوقت ما يأتي:
- البضائع المقبولة في هذا النظام الجمركي
- في الحالات المذكورة في البند (أ) من المادة 174 أعلاه الشروط التي تستعمل فيها البضائع على حالتها .
- في إطار القبول المؤقت من
أجل تحسين الصنع المذكور في البند (ب) من المادة 174 أعلاه طبيعة المعالجة
الإضافية أو التصنيع أو التحويل التي تخضع له البضائع وكذلك احتماليا
المنتجات المقبولة لتعويض حسابات القبول المؤقت وشروط هذا التعويض .

المادة 176: يجب
أن يوقع الالتزام الذي ينضم إلى التصريح المفصل بإعادة تصدير المواد
المقبولة مؤقتا أو إيداعها ضمن الآجال المحددة باستيفاء الالتزامات السارية
على نظام القبول المؤقت وبتحمل العقوبات المطبقة في حالة المخالفة من قبل
الشخص الذي يتولى استعمال البضائع المستوردة أو من وكيله .

المادة 177: تحدد
مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بواسطة الترخيص الذي يمنح القبول
المؤقت حسب المدة الضرورية للقيام بالعمليات التي استوردت من أجلها هذه
البضائع .

غير أنه يمكن إدارة الجمارك تمديد المهلة الممنوحة بناء على طلب المستفيد و لأسباب تراها مقبولة .
المادة 178: باستثناء ترخيص من إدارة الجمارك لا يمكن أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام القبول المؤقت موضوع:
- استعارة أو تأجير أو استعمال بمقابل
- تنقل عند الاقتضاء خارج الأماكن المخصصة لتحقيق العمليات المرخص بها .
المادة 179: لا
يمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت وعند الاقتضاء
المواد الناجمة عن تحويلها أو تصنيعها محل أي تنازل خلال مكوثها تحت نظام
القبول المؤقت إلا إذا رخصت إدارة الجمارك بذلك .

وفي حالة التنازل المرخص به
وفق الشروط الواردة في هذه المادة تحول الالتزامات المكتتبة من قبل
المستورد إلا المتنازل له مع ما يرتب عن هذه الالتزامات .

القسم الحادي عشر

القبول المؤقت مع إعادة التصدير على حالتها
المادة 180:يقبل خاصة من أجل إعادة تصديره على حالته تحت نظام القبول المؤقت:
- العتاد المهني
- الحاويات والألواح والتغليفات والعينات والبضائع الأخرى المستوردة في إطار عملية تجارية للقيام بالاختبارات أو الاستعراضات,
- البضائع المستوردة في إطار عملية إنتاج،
- العتاد العلمي والعتاد البيداغوجي،
- عتاد رفاهية ملاحي البحر،
- العتاد المستورد لأغراض رياضية،
- العتاد الخاص بالدعاية السياحية،
- البضائع المستوردة لأغراض إنسانية،
- السيارات التجارية البرية،
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمقررة من المدير العام للجمارك
المادة 181:يمكن
أن يستفيد العتاد المعد للاستعمال المؤقت من أجل إنتاج أو إنجاز أشغال أو
القيام بعمليات نقل داخلية من وقف جزئي للحقوق والرسوم فقط وفي هذه الحالة
تحسب الحقوق والرسوم الواجب تحصيلها من قبل إدارة الجمارك حسب قواعد
الاستهلاك التخطيطية المعمول بها بالنسبة لصنف هذا العتاد .

يطلب رأي الدائرة الوزارية المعنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
القسم الثاني عشر

القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع
المادة 182:تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من قبل إدارة الجمارك .
تحدد كيفيات هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك .
المادة 183:ترخص
إدارة الجمارك وفق الشروط التي تحددها بإتمام جزء من عمليات تحسين الصنع
من قبل شخص آخر غير المستفيد من القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع .

في هذه الحالة يبقى المستفيد من القبول المؤقت المؤول الوحيد على استيفاء الالتزامات المكتتبة إزاء إدارة الجمارك .
المادة 184:يمكن
في حالة القبول المؤقت من أجل التحويل أن يرخص بمقتضى المقررات التي تمنح
هذا النظام تعويض حسابات القبول المؤقت بمنتجات ناجمة عن استخدام صاحب
الالتزام لبضائع مأخوذة في السوق الداخلية وذات نوعية وخصائص تقنية مماثلة
لنوعية وخصائص البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت .

القسم الثالث عشر

أحكام مشتركة للقبول المؤقت
المادة 185:يجب
على البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت أو البضائع الناتجة عن
تحويلها أو تصنيعها أو إجراء معالجة إضافية عليها المقررة عند الاقتضاء
بموجب الترخيص الذي منح هذا النظام الجمركي قبل انقضاء الأجل المحدد .

- أن يعاد تصديرها إلى خارج الإقليم الجمركي.
- أو وضع في المستودع قصد إعادة تصديرها لاحقا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
المادة 185 مكرر:ترخص إدارة الجمارك بتسوية حسابات القبول المؤقت عن طريق ما يأتي :
ا- عرض المنتجات المعوضة
والوسيطة أو البضائع المستوردة تحت نظام القبول المؤقت للاستهلاك مقابل دفع
الحقوق والرسوم الخاصة بالبضائع المستوردة عند تسجيل تصريحات القبول
المؤقت .

ب- إعادة تصدير البضائع
المستوردة أو إيداعها في المستودع على حالتها قصد التحويل أو التصنيع أو
المعالجة الإضافية من أجل إعادة تصديرها لاحقا .

ج - إتلاف المواد المعوضة أو المواد الوسيطة أو المواد المستوردة تحت نظام القبول المؤقت
د- التخلي الإرادي لصالح
الخزينة العمومية أو المعاينة من قبل إدارة الجمارك وذلك بعد ثلاثة (03)
أشهر من الأعذار المبلغ قانونا إلا الملتزم لتعيين نظام جمركي مرخص به
للبضائع .

المادة 185 مكرر 1:لا
تخضع البضائع التي تتلف أو تضيع نهائيا إثر حادث أو سبب قوة قاهرة وهي رهن
القبول المؤقت لحقوق ورسوم الاستيراد شريطة أن يثبت هذا التلف أو الضياع
قانونا .

تخضع البقايا والنفايات التي
تنتج عند الاقتضاء عن هذا التلف في حالة عرضها للاستهلاك لحقوق ورسوم
الاستيراد التي تطبق على بقايا والنفايات أن

القسم الرابع عشر

إعادة التأمين بالإعفاء
المادة 186:يقصد
( بإعادة التأمين بالإعفاء) النظام الجمركي الذي يسمح بأن تستورد بالإعفاء
من الحقوق والرسوم عند الاستيراد بضائع متجانسة من حيث نوعيتها وجودها
وخصائصها التقنية مع البضائع التي أخذت في السوق الداخلية واستعملت للحصول
على منتوجات سبق تصديرها بشكل نهائي .

المادة 187:يمنح النظام المحدد في المادة 186 أعلاه بالنسبة للبضائع المعينة بمقرر من المدير العام للجمارك على أن يراعي المصدرون ما يأتي :
- تبرير التصدير المسبق للبضائع
- الوفاء بالالتزامات الخاصة
المحددة قبل إدارة الجمارك لا سيما مسك سجلات أو محاسبة حسب المواد التي
تمكن من التحقق من صحة تأسيس طلب الإعفاء من الحقوق والرسوم .

المادة 188:تخصص الاستفادة من نظام إعادة التموين بالإعفاء للمنتجين والمصدرين والمالكين للمواد المصدرة المقيمين في الإقليم الجمركي .
المادة 189: ملغاة.
المادة 190: ملغاة.
المادة 191: ملغاة.
المادة 192: ملغاة.
القسم الخامس عشر

التصدير المؤقت
المادة 193:يقصد
( بالتصدير المؤقت) النظام الجمركي الذي يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع
المعدة لإعادة استيرادها لهدف معين في أجل محدد دون تطبيق تدابير الحظر ذو
الطابع الاقتصادي :

أ) إما على حالتها دون أن يطرأ عليه تغيير باستثناء النقص العادي نتيجة استعمالها.
ب) وإما بعد تعرضها لتحويل أو تصنيع أو تحويل في إطار تحسين الصنع.
المادة 194:تتوقف
الاستفادة من نظام التصدير المؤقت على طلب مسبق لدى إدارة الجمارك يبين
فيه نوع الاستعمال أو التصنيع أو التصليح أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ
على هذه البضائع في الخارج .

لا يعني هذا الإجراء وزارة الدفاع الوطني
المادة 195:تحدد
كيفيات تطبيق المادة 193 أعلاه والشروط التي تخضع لها القيمة المضافة
للبضائع الناتجة عن التصنيع أو التصليح أو التحويل لدفع الحقوق والرسوم
المستحقة أثناء إعادة استيرادها بمقررات من المدير العام للجمارك.

المادة 195 مكرر:يمكن
أن تصدر نهائيا البضائع المرسلة إلى الخارج قصد استعمالها على حالتها أو
تحسين صنعها أو عرضها في معرض أو غيره من التظاهرات المماثلة انطلاقا من
الخارج في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 196:تحدد
المهلة التي تجب عند انقضائها إعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا أو
تصديرها نهائيا تطبيقا للمادة 193 أعلاه تبعا للمدة الضرورية لأداء
العمليات المزمع تنفيذها .

المادة 196 مكرر: ملغاة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alaniss.ahlamountada.com
 
قوانين الجمارك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  صور الجمارك الجزائري
» الجمارك تحقق في تحايل مخابر "سانوفي افنتيس" وتضخيم فواتير الأدوية
» تأجيل مسابقات التوظيف في قطاع الجمارك
» التلفزه تعرض معارك حيه بين الجمارك والمهربين الجزائر
» بودربالة يقاضي قابض الجمارك بميناء وهران بتهمة الاهمال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى التوظيف في النظام العسكري و شبه العسكري :: قسم الجمآركـ الجزآئرية-
انتقل الى: