فضيلة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان : ضابط الفرق !؟ الأحكام التكليفية الخمسة : وهي الوجوب ، والتحريم ، والكراهة ، والندب والإباحة ، هذي خمسة ، هذه لها علاقة في باب الأمر وفي باب النهي ؛ فعلاقة التحريم والكراهة علاقتهما في باب النهي ، وعلاقة الوجوب والندب والإباحة هذه علاقتها في باب الأمر .
وإذا نظرنا إلى الأمر وجدنا أن فيه صيغة ، وفيه مدلول الصيغة ، وفيه مأمور به ؛ فهذه ثلاثة الصيغة ، ومقتضى الصيغة ، والمأمور به ، وإذا نظرنا إلى النهي وجدنا الصيغة ، ومقتضى الصيغة ، والمنهي عنه ؛ ففي قوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) ، هذا نقول أمر ، ومقتضى الصيغة الوجوب ، والمأمور به هو الصلاة .
وعندما نأتي إلى قوله تعالى : ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا ) ، نجد النهي ، ومقتضى النهي التحريم ، والمحرم هو الزنا .
فباب النهي في هذه المراحل الثلاث : الصيغة ، ومقتضى الصيغة ، والمنهي عنه ، وباب الأمر في هذه المراحل الثلاث : الصيغة ، ومقتضى الصيغة ، والمأمور به .
بهذا يتبين : أن كل واحد من الأحكام الخمسة نقول فيه : الوجوب ، والتحريم ، والكراهة ، والندب ، والإباحة ، هذا بالنظر إلى مقتضى الصيغ .
صيغة الأمر - كما بينت لكم قبل قليل - ، وصيغة النهي ؛ فصيغة الأمر مقتضاها : تكون للوجوب ، وتكون للندب ، وتكون للإباحة .
ومقتضى صيغة النهي : تكون للتحريم ، وتكون للكراهة ، هذا المقتضى ، لكن الواجب هو المأمور به ، المندوب هو المأمور به ، المباح هو المأمور به ، المحرم هو المنهي عنه ، المكروه هو المنهي عنه .
بناءً على ذلك يمكنك أن تأخذ الفرق من هذا الكلام ، بعبارة أن الوجوب هو مقتضى الأمر ، وأن الواجب هو المأمور به ، وهكذا بالنظر للنهي بإمكانك أن تقول : المحرم هو المنهي عنه ، والتحريم هو مقتضى صيغة النهي .