اعتنى القرآن الكريم بصحة الإنسان سواءا كانت نفسية أوجسمية: لأن الإنسان مخلوق ضعيف فمهما تعاظم وجد هاهو أعظم منه كالريح التي تعصف .
أ)الصحة النفسية: هي أن يكون الإنسان طبيعيا ويفترض في العادة أن يكون سويا فالسلوك طبيعيا عندما لايكون شاذا, وتصنف النفس في القرآن الكريم إلى 3 أصناف :
*النفس الأمارة(التي تأمر صاحبها بفعل الشر ),
*النفس اللوامة,
*النفس المطمئنة(التي يكون فيها تغليب جانب الخير وهنا يصل الإنسان إلى الاطمئنان النفسي) .
يحقق الإسلام الصحة النفسية بتنمية هذه الصفات الأساسية :
*قوة الصلة بالله ,
*الصبر عند الشدائد,
*التزكية والأخلاق .
ب)الصحة الجسمية: هي الحالة الّتي يكون فيها الإنسان صحيح البدن خاليا من الأمراض.
من مظاهر عناية القرآن بالبدن:
*الإعفاء من بعض الفروض,
*تطبيق الأسس الصحية من وقاية وعلاج وتأهيل ,
*تنمية القوة وتوفير الصحة الإيجابية.
تعريف القيم: هي الأخلاق والسلوكات والصفات .وفي القرآن الكريم قيم متنوعة وهي:
1)القيم الفردية:*
الرحمة(بمعنى الرفق والتسامح).
*الصبر(الصبر على الطاعة /على معصية الله /على الابتلاء),
*الإحسان(تقديم الخير للغير),
*الصدق(قول الحق)
*العفو( التجاوز عن الذنب والخطأ) .
2)القيم الأسرية: التي تناولت عنصر المودة والرحمة أي بمعنى اللطف في المعاملة فهو أساس السعادة الأسرية ومركز العلاقة الزوجية .
3)القيم الاجتماعية:
*التعاون(سواءا كان ماديا أو معنويا) ,
*التكافل (بين المرئ وذاته /بين أفراد الأسرة /والتكافل داخل الجماعة).
4)القيم السياسية:
*العدل (يجب أن تكون الأحكام عادلة لكل إنسان ),
*الشورى(يجب أن يكون هناك تشاور بين الناس سواءا على المستوى السري أو الاجتماعي).
*الطاعة(تكون لله والرسول ولأولي الأمر).
الوقف- لغة:هو الحبس والمنع . اصطلاحا: توقف المالك عن التصرف في ماله والانتفاع به لصالح الجهة الموقوف عليها .
الانحراف:هو كـل سلوك غير سوي يترتب عليه ضررا بالأفراد والجماعات .
الجريمة: هي ممنوعات شرعية نهى الله عنها ,وفرض لها عقوبات منها : 1)الحد:لغة:هو المنع ,اصطلاحا:عقوبة مقدرة شرعا لا يجوز الشفاعة ولا العفو فيه ولا التنازل عنه .
الغاية(الحكمة) من تشريع الحدود:حفظ الكليات الخمس(النفس,المال,العـقل ,الأنساب ,الأعراض).
2)التعزيز: هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها حدود.
3)القصاص:لغة:هو تتبع الشيء , اصطلاحا:أن يفعل بالفاعل مثلما فعـل. يجوز فيه العفو والإسقاط دون الرجوع عن هذا العفو .
أثر الإيمان في مكافحة الجريمة: يمنع الإنسان من ارتكاب الخطايا فكلما زاد إيمان الفرد ينقص مجال الانحراف .
أثر العبادة في مكافحة الجريمة: العبادة:هي كل امتثال لأمر الله , والله أمر بالابتعاد عن الجريمة وذلك بالعبادة .
الإسلام:بمعنى التوجه إلى الله في خضوع واستسلام لأمره ونهيه .علاقته بباقي الدينات:الإسلام أكد ما تبق من أجزاء الديانات الأصلية وصحح ما طرأ عليها من بدع وانحرافات .
النصرانية:هي المسيحية التي أنزلت على عيسى عليه السلام مكملة لرسالة موسى عليه السلام متممة لما جاء في التوراه من تعاليم .
أهم عقائد المسيحيين وانحرافاتهم: *عقيدة التثليث: أي أن الله ثلاثة (الله الأب, الله الابن , الله روح القدس) .
*عقيدة الخطيئة والفداء , *محاسبة المسيح للناس , *غفران وذنوب(أي الاعتراف بالخطايا أمام قسيس الكنيسة ).
أهم الكتب المسيحية: أ) العهد القديم:التوراه , ب) العهد الجديد: الإنجيل وهو أربعة(إنجيل متى ,إنجيل لوقى,إنجيل مر قس,إنجيل يوحنا).
اليهودية:هي ديانة العبريين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل .
معتقداتهم وانحرافاتهم: *أنهم أبناء الله وأحباؤه ,*عقيدتهم المحرفة لا تتكلم عن اليوم الآخر ولا البعث ولا الحساب ,*اليهودية خاصة بهم .
أهم كتبهم: التوراه , التلمود(فيه متن يسمى المشنا وفيه الشرح ويسمى جمارا)
الإجماع لغة: العزم على الشيء والتصميم عليه . اصطلاحا : هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول ص على حكم شرعي عملي .
أنواع الإجماع: أ)صريح: هو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح دون أن يخالف في ذلك واحد منهم .
ب)السكوتي: هو أن يعمل أحد المجتهدين بقول أو عمل فيسكت الباقون ,وهو 3 أنواع: *أنه ليس حجة مطلقا *حجة ظنية*حجة بشرط انقراض العصر .
أدلة حجية الإجماع الصريح: من القرآن" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوَله ما تولـٌى ونصله جهنٌـم وساءت مصيرا" , أي بمعنى عدم مخالفة الرسول ص ومن يفعل جزائه جهنم .
من السنة المطهرة "لا تجتمع أمتي على ضلالة " , أي عدم اجتماع الأمة على الخطأ ووجوب متابعة العوام .
القياس لغة: بمعنى التقدير والمساواة , اصطلاحا : هو مساواة أمر لأمر تكون في الحكم الثابت لإشتراكهما في علة الحكم .
أركانه : 1)المقيس عليه(الأصل): الذي يعرف حكمه , 2)المقيس( الفرع):المجهول الذي يراد معرفة حكمه ,3)الحكم: وهو الحكم الشرعي الثابت للأصـل بنص أو إجماع وهو أحد الأحكام الخمسة التكليفية , 4)العلة:السبب أو الوصف المشترك بين الأصل والفرع
أمثلة عن القياس : قياس المخدرات على الخمر بجامع العلة وهي الإسكار .
أمثلة عن الإجماع: إجماع الصحابة بعد وفاة الرسول ص على جمع القرآن في مصحف واحد .
المصالح المرسلة: هي استخراج في واقعة لا نص فيها ولا إجماع ,بناءا على مصلحة لا دليل من الشّارع على اعتبارها أو إلغائها.
شروط العمل بها: *أن تكون ملازمة لمقاصد الشرع الضرورية . *أن تكون المصلحة لكافة النّاس .* أن تكون معقولة في ذاتها وحقيقية.
حجيتها:*شرّع اللـّه الأحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع الضرر عنهم . *أنّ الحوادث تتجدد والمصالح تتغيّر بتجدد الزّمان وتطرأ على المجتمعات ضرورات تستدعي أحكام معينة . أمثلة عن المصالح المرسلة : *وضع قوانين للمرور في الطرقات .النسب: بمعنى القرابة و الالتحاق .
أسبابه الشرعية: 1/الزواج الصحيح: وهو الزواج الذي استوفى أركانه . 2/الإقرار:أن يقر الأب ببنوة الابن دون إكراه أو جبر.
3/البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين ,أو رجل و امرأتين بثبوت النسب.
تعتبر البصمة الوراثية دليل قطعي في إثبات النسب؟ جاءت البصمة الوراثية بالمشاهدة الحقيقية للصفات الوراثية القطعية لان الأمر إلى كشف آلي مطبوع مسجل عليه صورة حقيقية للصفات الوراثية للإنسان والتي تتطابق في نصفها مع الأم الحقيقية ونصفها الآخر مع الأب الحقيقي .
حق الطفل مجهول النسب: الإسلام أوجب منح الأطفال مجهولي النسب أسماءا أو هوية وإلى جانب ذلك الأخوة في الدين واستحسن الشرع لفائدتهم حق المولاة .
الكفالة:لغة: بمعنى الالتزام والضم .
شرعا: التزام حق ثابت في ذمة الغير مضمونة .
مشروعيتها:هي مشروعة في الإسلام .
دليلها: من القرآن: "وكفلها زكرياء" آل عمران/37 . من السنة قوله ص"أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة و الوسطى وفرج بينهما شيئا".
حكمة مشروعيتها:إذا وجد طفل مجهول النسب وجب على الدولة توفير سبل الحماية وإذا لم تقم الدولة بهذا الواجب وجب على المجتمع المبادرة لرعاية هذا المولود.
حكم التبني: هو باطل في الإسلام .
الحكمة من هذا الإبطال:1/إن روابط الأسرة الصغرى في الإسلام تعتمد على رابطة الدم الواحد و الأصل المشترك.
2/الإسلام يقوم في جميع علاقاته الاجتماعية على أساس من الحق والعدل ورعاية الحقيقة , وهذا يقتضي نسبة الولد إلى أبيه الحقيقي .
3/التبني مجرد تحقيق نسب مزعوم لا أساس له من الشرع.
الوصايا والأحكام التي تضمنتها خطبة حجة الوداع: *الوصية بتقوى الله وطاعته . *التذكير بتحريم الدماء والأعراض. *وجوب تأدية الأماناة إلى أهلها . *التحذير من طاعة الشيطان . *التأكيد على حرمة مال المسلمين .
الربا لغة: بمعنى الزيادة والنمو . اصطلاحا: الزيادة في أحد البديلين المتجانسين دون أن تقابل هذه الزيادة بعوض.
حكمه:محرم بإتفاق الفقهاء من غير خلاف. الدليل من القرآن" وأحل الله البيع وحرم الربا" من السنة"لعن الرسول ص آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:هم سواء".
الحكمة من تحريمه: *حصول العقاب الدنيوي والأخروي لمن يتعامل به. *بسبب البغضاء والعداوة بين الأفراد , ويقضي على روح التعاون. *للمحافظة على مال المسلم حتى لا يأكل بالباطل.
أنواع الربا: *ربا الفضل:هو زيادة أحد البدلين عن الآخر. *ربا النسيئة:هو الزيادة المشروطة التي بأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
* علة تحريم ربا الفضل والنسيئة في النقود هي الثمنية. *علة تحريم ربا الفضل والنسيئة في الطعام هي الاقتيات والادخار.
بيع التقسيط:هو عقد على مبيع حال بثمن مؤجل يؤدى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
حكمه: جائز شرعا. حكمته: فيه منفعة للناس في ظل معاملة ليس فيها محظور شرعي.
شروطه:*أن يكون بيع التقسيط ضريعة إلى الربا. *أن يكون البائع مالكا للسلعة.*أن يكون الأجل معلوما.*أن يكون الثمن دينا لا عينا.
المرابحة لغة:مصدر ربح من الربح وهو الزيادة..اصطلاحا:بيع ما أشتري بثمنه وربح معلوم.
بيع التولية:أن يبيع السلعة برأس مالها. بيع المرابحة:أن يبيع السلعة برأس مالها وربح معلوم. بيع المواضعة:أن يبيع السلعة برأس مالها وخسارة معلومة.
تعريف القراض:لغة:بمعنى القطع. إصطلاحا:هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتاجر له فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه.
دليله من القرآن"وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله".
حكمه :أجمع العلماء على أن عقد القراض جائز ولايقتضي اللزوم.
الحكمة من مشروعيته:مشروع لشدة حاجة الناس إليه فإن منهم من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف ومنهم من هو بالعكس.
شروطه:*أن يكون رأس المال من النقود.*أن يكون رأس المال معلوم المقدار.*يشترط في العاقدين أهلية الوكالة والتوكيل.
الصرف لغة:هو الزيادة. إصطلاحا:هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس.
الحكمة من تشريعه: لأجل تيسير التعاون بين الناس.
شروط بيع الصرف: *التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين.*التماثل التقابض إذا إتحادا الجنسان.
الشركة لغة: بمعنى الاختلاط. إصطلاحا: هي اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي ابتغاء الربح.
حكم الشركة: جائزة. الدليل من القرآن"فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث"
الحكمة من تشريعها:*وجود الحاجة الماسة إليها.*تحقيقا للتعاون البناء بين أفراد المجتمع.*يوجد من لديه المال الوفير وليست لديه الخبرة الكافية في إدارة الأمور والعكس صحيح.
أقسام الشركة: 1/شركة العنان: وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في مال لهما على إن يتاجرا به والربح بينهما.
شروطها:*يجب أن يكون راس المال من نفس الجنس .*أن ياذن كل واحد للآخر بالتصرف.*أن يكون ربح كل منهما على مقدار رأس ماله.
2/شركة المفاوضة: لغة: هي المساواة..إصطلاحا:أن يشترك مجموعة على أن يشتركوا في مال على عمل بشروط مخصوصة.
دليل مشروعيتها: هي جائزة عند أهل العلم. من القرآن"إلاّ أن تكون جائزة عن تراض منكم". من السنة"قال ص المسلمون عند شروطهم".
3/شركة الأبدان: وهي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها وان يكون الربح مشتركا بينهم.
شروطه شركة الأبدان:*إتحاد الصنعة في الشركاء إلا أن تكون أحداهما تستلزم الأخرى.*اتفاق المكان الذي يعملان فيه.
*أن يقسم الربح على قدر العمل .
حكم هذه الشركات: جائزة.
4/شركة الوجوه(الذمم): الوجهان: وهم ذوي المكانة العالية عند الناس.
حكمها :باطلة ، الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل.