مقدم lieutenant colonel عضو جديد
آخر مواضيع المنتدى :
عًٍدًٍدًٍ مًسٌِِّآهٍَمًآتُِِّْے : 3 عًٍـمًـرٌٍيے : 52
| موضوع: القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي السبت أبريل 21, 2012 9:24 am | |
| أمر رقم 69-89 مؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 يتضمن
الباب الأول : التوظيف - التعيين - ممارسة المهنـة
الفصل الأول :التوظيـف
المادة الاولى: يتم توظيف الضباط المحترفين إما عن طريق المدارس العسكرية وإما عن طريق الترقية في سلك ضباط الصف وإما من بين ضباط الاحتياط.
الفصـل الثانـي التعيـيـن
المادة 2 : يجب أن تتوفر في المترشح لرتبة ضابط في الجيش الوطني الشعبي الشروط المحددة بموجب القوانين : التمتع بالحقوق المدنية والأهلية البدنية والتقنية بالمهنة والسن، وتبين الكفاءات المنصوص عليها أعلاه حسب الطرق التي تكون قاعدة توظيف الضباط.
الفصـل الثالث :ممارسـة المهنـة
المادة 3 : تجرى مهنة الضابط حسب مختلف الأوضاع المبينة في الباب الثاني أدناه وذلك حتى بلوغ السن المحدد بالقانون.
الباب الثانـي
حالة وأوضاع القانون الأساسي للضباط
الفصـل الأول الرتبـة
المادة 4 : يشتمل سلك الضباط على الرتب الآتيـة
- مرشــح،
- ملازم،
- ملازم أول،
- نقيـب،
- رائـد،
- مقـدم،
- عقيـد،
- ضباط عاميـن.
المادة 5 : تمنح الرتبة بموجب مرسوم وهي تمثل حالة الضابط وتتميز عن الوظيفة.
المادة 6 : لا يمكن للضابط المحترف أن يفقد رتبته إلا بأحد الأسباب التالية
1- ضياع أو سقوط الجنسية الجزائرية المعلن عنها بحكم
2- الحكم بعقوبة بدنية أو مخلة بالشرف
3- العزل المعلن عنه بحكم طبقا لقانون القضاء العسكري
4- الاستقالة المقبولة من قبل وزير الدفاع الوطني الذي له الحرية في عدم قبولها إلا إذا رآها ملائمـة.
المادة 7 : يرسل الضابط العامل الذي قبلت استقالته الى اطار ضباط الاحتياط برتبة تعادل على الأقل الرتبة التي كان يحملهـا.
الفصـل الثانـي أوضاع الضابـط
مادة 8 : ان أوضاع الضابط هـي
القيام بالخدمـة،
الاحالة على الإستيداع،
الوضع الخصوصـي خارج الإطار،
عدم القيام بالخدمـة،
الاعفاء من الخدمـة،
التقاعـد.
القسم الأول القيـام بالخدمـة
المادة 9 : ان القيام بالخدمة هي وضعية الضابط المنتمي الى أحد الإطارات المكونة للجيش القائم بوظيفة والضابط « الخارج عن الإطار » المستخدم مؤقتا في مصلحة خاصة أو قائم بمهمـة.
القسم الثانـي الاحالـة على الإستيداع
المادة 10 : ان الاحالة على الاستيداع هي وضعية الضابط المنتمي الى أحد الاطارات المكونة للجيش والذي سحبت منه الوظيفة مؤقتا بناء على طلبه وتحت طائلة بعض الشروط.
المادة 11 : لا يمكن أن تتم الإحالة على الإستيداع للضباط إلا بطلب وفي الحالات التاليـة :
1- حادث أو مرض خطير يعتري الزوجـة أو الإبـن،
2- القيام بدراسات أو أبحاث تمثل فائدة عامـة،
3- مصالح شخصية شريطة أن يكون المعنى قد قضى عند الطلب 10 سنوات على الأقل في الخدمة العسكرية الفعلية من بينها أربع سنوات على الأقل كضابط.
ويعلن عنها الوزير لفترات مدتها القصوى سنتان تجدد مرة أو عدة مرات شريطة أن لا يرخص للمنتفع أن يتجاوز في هذه الوضعية حدود سن رتبتـه.
المادة 12 : يحسب الزمن المقتضى في الإحالة على الإستيداع المعلن عنه حسب الحالتين رقم 1 و2 من المادة 11 بالنسبة للإعفاء من الخدمة وللحق في معاش التقاعد حسب القواعد الآتيـة :
- لمجموعة عند ما يكون الضابط المحال على الإستيداع يتقاضى مرتبا تاما أو جزئيا كما هو محدد في المادة 47 .
- لنصفه عندما يكون الضابط لا يتقاضى أي مرتب.
يتضمن هذا الوضع عندما يكون معلن عنه في رقم 3 المنصوص عليه في المادة 11، قطع الأقدميـة.
المادة 13 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الضباط المقبولين في الاحالة على الاستيداع بالنسبة لكل رتبة ولمجموع الجيش ( 1/ 10) عشر العدد القانوني الإجمالي لضابط هاته الرتبـة.
ومع الاحتفاظ بمتطلبات المصلحة من الاطارات وما دام العدد القانوني متجاوزا في بعض الجيوش والمصالح فإنه يجوز لضباط هذه الجيوش ، والمصالح أن يحالوا على الإستيداع دون تحديد النسبة المئوية بالنسبة للعدد القانوني المتجاوز.
إلا أنه في الجيوش والمصالح التي يوجد فيها نقص من الضباط في بعض الرتب لا يمكن قبول أي احالة جديدة على الإستيداع في هذه الرتب إذا كان عدد الضباط المحالين على الإستيداع يتجاوز النسبة العشرينية من الضباط الحاضرين في الإطارات.
القسم الثالث الوضع الخصوصـي « خارج الاطار
المادة 14 : ان الوضع الخصوصي « خارج الاطار » هو وضعية الضابط المودع بإدارة مدنية أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية أو منظمة وطنية أو دولية لمدة تزيد على سنتيـن.
المادة 15 : يعلن وزيرالدفاع الوطني عن الإيداع في الوضع الخصوصـي « خارج الإطار ·
يتقاضى الضابط في هذا الوضع المرتبات والتعويضات المتعلقة بالوظيفة التي يشغلها ويطبق عليه القانون الأساسي الخاص بالسلك الجديـد.
وينتسب بهذه الصفة الى نظم التقاعد والضمان الاجتماعي لموظفي الدولـة.
المادة 16 : ينتهى الضابط المودع في الوضع الخصوصي « خارج الإطار » من الانتفاع بحقوق الترقية في إطار الجيش الوطني الشعبي وكذا في التقاعد أو الإعفاء من الخدمة ونظام المعاشات العسكرية إلا أن الخدمات المقضية في الجيش تؤخذ بعين الاعتبار لتصفية معاشه المدني.
غير أنه يجوز له أن يساهم في مسابقة الترقية مع الاحتفاظ بحق القيام بمدة الخدمة أو القيادة القانونيتيـن.
المادة 17 : يعلن عن انتهاء الوضع الخصوصي « خارج الاطار » للضابط بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني إما تلقائيا وإما بناء على طلب المعنـي.
يبتدأ جريان حقوقه في الترقية ابتداء من تاريخ سريان مفعوله هذا القرار.
المادة 18 : ان الخدمات المقضية في الوضع الخصوصي « خارج الإطار » تثبت بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية وتؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمرتب التقاعدي.
القسم الرابـع : عـدم القيام بالخدمـة
المادة 19 : ان عدم القيام بالخدمة هي وضعية الضابط بدون عمل.
المادة 20 : ان الضابط العامل لا يمكن جعله في وضعية عدم القيام بالخدمة إلا للأسباب التاليـة :
أ- أسباب عامـة،
ب- عاهـة مؤقتـة،
ج- اجراء تأديبـي.
المادة 21 : يبقى الضابط الذي هو في وضعية عدم القيام بالخدمة تحت تصرف وزير الدفاع الوطني ويخضع الى جميع انظمة الطاعة العسكريـة.
المادة 22 : ان الأسباب العامة التي يمكن للضابط أن يجعل بموجبها في وضعية عدم القيام بالخدمة هي
- الفصل من السلك،
- الغاء الوظيفـة،
- العودة من أسر العدو عندما يستخلف الضابط أسير الحرب في وظيفتـه.
المادة 23 : تحسب المدة المقضية من قبل الضباط في وضعية عدم القيام بالخدمة للأسباب العامة المشار اليها في المادة السابقة كمدة عمل فعلية بالنسبة لحقوق الترقية والإعفاء من الخدمة والتقاعـد.
المادة 24 : تطبق وضعية عدم القيام بالخدمة للعاهة المؤقتـة على
- الضابط الذي انقطع عن نشاطه لمدة تزيد على ستة أشهر خلال سنة من جراء عاهة مؤقتة والمثبتة شرعا ولم يكن في حالة تسمح له بممارسة العمل.
- الضابط الذي أصيب بعاهة تجعله في حالة لا تمكنه من العمل أكثر من ستة أشهر واعترف له بذلك.
المادة 25 : يمكن تجديد وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب عاهة مؤقتة لفترات ستة أشهر خلال ثلاث سنوات متتالية على الأكثر وعند انتهاء السنة الثالثة يوضع الضابط.
- إذا كان غير قادر على استئناف عمله
- في حالة الإعفاء من الخدمة أو يحال على التقاعـد.
المادة 26 : يمكن للضابط أن يوضع في حالة عدم القيام بالخدمة لإجراء تأديبي بسحب الوظيفة أو الإيقاف عن العمل عندما يكون قد ارتكب أخطاء خطيرة تجعل من الضرورة ابعاده عن وظيفتـه.
يعلن عن وضعية عدم القيام بالخدمة بسحب أو ايقاف الوظيفة بعد استطلاع رأي مجلس التحقيق حسب الأشكال التي سيقررها وزير الدفاع الوطنـي.
المادة 27 : يجوز ارجاع الضباط الذين هم في وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب عاهات مؤقتة أو سحب الوظيفة أو وقفهـا.
تحسب المدة المقضية في وضعية عدم القيام بالخدمة بسبب العاهات المؤقتة كعمل فعلي بالنسبة للإعفاء من الخدمـة والتقاعـد.
ان المدة المقضية في وضعية عدم القيام بالخدمة لإجراء تأديبي، تحسب كعمل فعلي بالنسبة للإعفاء من الخدمـة.
القسم الخامـس : الإعفاء من الخدمـة
المادة 28 : ان الإعفاء من الخدمة هي وضعية الضابط بدون عمل الذي لا يمكن استدعاؤه من جديد الى الخدمة وليس له حقوق مكتسبة في معاش التقاعـد.
المادة 29 : يمكن الإعلان عن الإعفاء من الخدمة بسبب
1- عاهـة مزمنـة،
2- اجراء تأديبـي.
المادة 30 : يعلن عن الإعفاء من الخدمة بسبب العاهة المزمنة ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر المحدث للنظام العام للمعاشات العسكرية والتقاعـد.
المادة 31 : يتم الإعفاء من الخدمة بسبب اجراء تأديبي لأحد الأسباب التالية :
- سوء السيرة العاديـة،
- خطأ جسيم في العمل أو مخالفة النظام،
- خطأ محل بالشرف.
المادة 32 : يعلن عن اعفاء الضباط من الخدمة لسبب الأجراء التأديبي بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني بناء على تقرير الرؤساء السلميين وبعد استطلاع رأي مجلس التحقيق الذي يحدد تكوينه وشكله بموجب قرار من وزير الدفاع الوطنـي.
المادة 33 : يوقف كل ضابط محكوم عليه بعقوبة سجن، عن مهامه أو يعفى من الخدمة طبقا لأحكام المادتين 26 و31 من هذا الأمر.
لا تحسب مدة السجن كمدة عمل فعلي حتى بالنسبة للتقاعـد.
القسم السادس : التقاعـد
المادة 34 : ان التقاعد هو وضعية الضابط المحول نهائيا الى الحياة المدنية والمقبول للتمتع بالمعاش طبقا للتشريع المتعلق بالمعاشات العسكريـة.
الباب الثالث : الواجبـات والالتزامات
المادة 35 : كل ضابط مسؤول عن تنفيذ المهام المعهودة اليه ولا يعفى من المسؤولية ولو التزم مرؤوسـه بهـا.
المادة 36 : يجب على الضابط أن يحترم ويعمل على احترام سلطة الدولة وحماية مصالح الأمة ومكتسبات الثورة.
وبطلب منه الالتزام بالتحفظ كما يجب بالخصوص الامتناع عن أي عمل يتعارض مع كرامة الجيش حتى خارج العمل.
المادة 37 : ان الضابط مطلوب بكتمان السر المهني ولا ينبغي لأي ضابط مهما كانت وضعيته والوظيفة التي يشغلها أن ينشر أو يترك الاطلاع خارج متطلبات المصلحة على أي حادث أو كتابة أو خبر له علم به أو يمسكه خلال العمل أو بمناسبة ممارسة مهامـه.
المادة 38 : ان كل اخفاء أو تخريب أو سرقة أو ابلاغ أي ملف أو ورقة أو وثيقة ذات طابع عسكري الى الغير من قبل ضابط مهما كانت وضعيته أو وظيفته تعرضه الى عقوبات تأديبية بقطع النظر عن تطبيق قانون القضاء العسكـري.
الباب الرابـع : الظروف المدنيـة والسياسية للضابط
المادة 39 : يتمتع الضابط بجميع الحقوق المدنية والوطنية إلا أن ممارسة هذه الحقوق يمكن تحديدها صراحة بموجب القانون.
المادة 40 : لا يجوز للضابط العامل أن يعقد قرانا إلا بعد الحصول المسبق على ترخيص كتابي من وزير الدفاع الوطنـي.
والذي يقوم بعقد قران دون ترخيص ، يتعرض العزل وفقدان حقوقه في المعاش سواء بالنسبة اليه أو لذوي حقوقـه .
ضابط ممارسة نشاط خاص مربح أو تجاري أو صناعي أو فلاحي أو تقليـدي .
المادة 43 : يمنع أيضا على أي ضابط مهما كان وضعه أن يملك لنفسه أو بواسطة شخص وسيط تحت أي تسمية كانت - في مؤسسة - فوائد من شأنها أن تعرض حريته وصفته كضابط.
المادة 44 : لا يجوز للضابط أن يعقد مؤتمرا عموميا أو ينشر كتابات بدون ترخيص مسبق من وزير الدفاع الوطنـي.
الباب الخامـس : الحقوق والفوائد المرتبطة بالرتبة
الفصـل الأول المرتـب
المادة 45 : ان المرتب هو الأجر والمنح من أي نوع كانت المرتبطة برتبة الضابط حسب وضعيتـه.
تحدد جداول مختلف معدلات المرتب ولواحقها المطابقة لمختلف الأوضاع، بواسطة النصوص التشريعية والقانونيـة.
القسم الأول : مرتـب العمل
المادة 46 : يعتبر مرتب العمل واللواحق المرتبطة به أجرة للضابط الذي هو في وضعيـة عمل.
القسم الثانـي مرتب الاحالة على الإستيداع
المادة 47 : يجوز لوزير الدفاع الوطني عندما يعلن الاحالة على الاستيداع للأسباب المبينة في المقطع 1 و2 من المادة 11 ولمدة تساوي سنتين أو تزيد عليهم أن يقرر :
- إما منح مرتب عمل باستثناء اللواحق والتعويضات الأخرى التمثيلية أو الخاصة بالعمل،
- وإما منح نصف هذا المرتب،
- وإما الغاء أي مرتب كان.
ولا يمنح أي مرتب في أية حالة من الحالات الأخرى مهما كانت المـدة.
القسم الثالث :مرتب عدم القيام بالخدمـة
المادة 48 : يحدد مرتب عدم القيام بالخدمة كما يلـي
1- بالنسبة للضابط الخارج عن العمل لسبب عام أو عاهة مؤقتة، نصف مرتب العمل،
2- بالنسبة للضابط الخارج عن العمل بسبب الانسحاب أو الغاء الوظيفة، خمس نفس المرتب.
يفقد الضابط في الحالتين المذكورتين حقوقه في جميع اللواحق وجميع التعويضات التمثيلية أو الخاصة بالوظيفـة.
القسم الرابـع :مرتب الإعفاء من الخدمـة
المادة 49 : يحدد مرتب الإعفاء من الخدمة حسب أحكام المادتين 6 و19 من الأمر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادي الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكريـة.
الفصـل الثانـي العطل والإجازات
المادة 50 : يحدد نظام العطل والإجازات التي يجوز للضباط أن ينتفعوا بها بموجب النصوص القانونيـة.
الفصـل الثالث : الترقيــة
المادة 51 : يعلن عن كل ترقية في مختلف رتب الضابط بموجب مرسوم حسب الكيفيات والمدد المحددة بواسطة قوانين الترقية وتجرى حسب الشغور في اطارات الجيش
المادة 52 : تجرى الترقية باعتبار الأقدمية أو الاختيار وكل ترقية يجب أن يسبقها تسجيل في جدول الترقية المعد سنويا.
ولا يخول هذا التسجيل أي حق مكتسب للترقية المرتقبة أو الابقاء في جدول السنة الموالية عندما لم يقع التعييـن.
الباب السادس : أحكـام عامـة
المادة 53 : يطبق هذا الأمر على جميع الضباط المحترفين بالجيش الوطني الشعبي.
المادة 54 : تحدد مراسيم كيفيات تطبيق هذا الأمر عند الحاجـة.
المادة 55 : تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
المادة 56 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969
هـواري بـومـديـن... | |
|
ritouja dz
صاحبة الموقع
آخر مواضيع المنتدى : أهلا وسهلا بالجميع
عًٍدًٍدًٍ مًسٌِِّآهٍَمًآتُِِّْے : 5391 عًٍـمًـرٌٍيے : 35
| |