المطلب الثاني كيفيةو اجراءات التراضي : Marché de Gré a Gréإن إجراء المناقصةيمر عن طريق إجراءات معقدة و طويلة المدى مما يجعل الإدارة لا تستطيع اللجوء إليهافي بعض الظروف .كماأن بعض الحالات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لهذا تم الترخيص دائما للإدارة بإمكانيةالتعاقد بكيفية التراضي :تعريف التراضي " التراضيهو إجراء تخصيص صفقة لتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة" [3أشكال التراضي : يأخذ التراضي شكلين : 1- شكل التراضي البسيط2-التراضي بعد الإستشارة: 1- شكل التراضي البسيط :وهذا الإجراء هوقاعدة استثنائية لإبرام العقود ، وتلجأ المصلحة المتعاقدة الى التراضي البسيط فيالحالات التالية4] : - عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل متعاقدوحيد يحتل وضعية احتكارية أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوجية التي اختارتهاالمصلحة المتعاقبة( أي المالك لبراءة الإختراع ) .-في حالات الإستعجال الملح المعلل بخطر داهميتعرض له الملك أو الإستثمار قد تجسد في الميدان و لا يسعه التكيف مع آجال المناقصةبشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة .-التنبؤ بالظروف المتسببة لحالات الإستعجال و أن لا تكوننتيجة الممارسات إحتيالية من طرفها .-في حالة تموين المستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد و توفيرحاجات السكان الأساسية .-عندما يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية أو ذو أهمية وطنية .وفي هذه الحالةيخضع اللجوء إلى هذا النوع الإستثنائي لإبرام الصفقات للموافقة المسبقة للمجلسالوزاري .2- التراضي بعد الإستشارة :وتنظيم هذه الإستشارة يكون بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون أية شكلياتاخرى أي ابرام الصفقة بإقامة المنافسة عن طريق الاستشارة المسبقة والتى تتم بكافةالوسائل المكتوبة كالبريد والتلكس وبدون اللجوء الى الاجراءات الشكلية المعقدةللاشهار .وتلجاالمصلحة المتعاقدة الى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية[5]v عندما يتضح أن الدعوة الى المنافسة غيرمجدية .v في حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التيتستلزم طبيعتها اللجوء الى المناقصة و نحدد قائمة الخدمات و اللوازم بموجب قرارمشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المعني ، وعموما إن اختيار كيفية ابرامالصفقات العمومية يندرج ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة .
- المادة 22 منالمرسوم الرئاسي ، 02-250 .[1]
- المادة 37 منالمرسوم الرئاسي ، 02-250 .[2]
- المادة 38 منالمرسوم الرئاسي رقم ( 02-250) .[3]
الفصـل الثاني : الرقابة على الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بهاتعريف الرقابة :في مدلولها أو معناها اللغوي يقصد بهاو إعادة النضر أوإعادة الإطلاع مرة أخرى ، أما معناها الاصطلاحي : فهي فحص السندات والحسابات والسجلات الخاصة بالمنشئة أو المؤسسة فحصا دقيقا حتى يتأكد المراقب المختص من أنالوثائقالخاصة بالصفقات أو التقارير المالية سليمة، وخاصة مع نهاية الوصايةالمباشرة للدولة على المؤسسات العمومية ، الإقتصادية و أوجبت عليها الرقابة .
المبحث الأول الرقابة علىالصفقات العمومية :المطلب الأول: أشكال الرقابة على الصفقات العموميةإن الأهمية البالغة التي اكتسبها الصفقات العمومية من حيث الإعتماداتالمالية المخصصة لها جعل المشرع يحدث عدة هيئات لرقابة الصفقات العمومية تكونتدخلاتها أثناء اعداد العقد و قبل تنفيذ الصفقة و بعدها و الهدف من كل هذه الرقابةهو حماية الأموال العمومية .أشكال الرقابة علىالصفقات العمومية :تخضع الصفقات التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة بشتىأشكالها داخلية و خارجية و رقابة الوصاية .
I – الرقابةالداخلية
هي رقابة تمارس من قبل الهيئات الإدارة و المتعاقد أي داخل المصلحة المتعاقدة ذاتهاو هي ترمي الى مطابقة الصفقات العمومية للفواتير و التنظيمات المعمول بها و لهذاالغرض أنشأت لجنة لفتح الظروف و لجنة تقييم العروض للقيام بمهامها .1-لجنة فتح الضروف : و توجد في اطار الرقابة الداخلية لجنة لفتح الأظرفة لدىكل مصلحة متعاقدة ، و تتمثل مهمتها فيما يلي : Ø تثبت صحة تسجيل العروض في دفتر خاص و تعد قائمة العروضحسب ترتيب و صولها مع بيان مبالغ المقترحات .Ø تعد وصفا مختصرا للأوراق التي يتكون منها القرض ( التعهد) .Ø تحرر لجنة فتح الأظرف عند الاقتناء ، محضرابعدم جدوى .العملية يوقعه الأعضاء الحاضرون و يجب أن يحتوي المحضر على التحفظاتالتي قد بدلى بها أعضاء اللجنة .Ø تجتمع لجنةفتح الأظرفة بناء على استدعاء المصلحة المتعاقدة في آخر يوم من الأجل المحدد لإيداعالعروض و تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور المتعهدين الذين يتم اعلانهم مسبقافي دفتر الشروط .2- لجنةتقييم العروض : تتشكل هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفائتهمو خبرتهم و كذا اختصاصهم و قدرتهم في تحليل العروض و تقديم البدائل للعروض اذااقتضى الأمر ذلك الا أن لهذه اللجنة دور تقني أكثر منه اداري ، و يمكن اللجنةاستشارة أي شخص من شأنه ان يساعد في اعمالها و مهمة لجنة تقييم العروض تكمن في : Ø دراسة لجنة فتح الظروف .Ø تحليل و دراسة العروض المقبولة على أساسالتي تشكل من طرف المصلحة المتعاقدة .Ø كما يقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط .Ø و تعمل علىتحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير و المنهجية المنصوص عليها فيدفتر الشروط .في المرحلةالأولى : تقوم بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامةالدنيا اللازمة المنصوص عليها دفتر الشروط .في المرحلة الثانية : تتم دراسة العروض المالية للمتعهدينالمؤهلين مؤقتا بعد فتح اضرفة العروض المالية طبقا لدفتر الشروط بانتقاء إما العرضالأقل ثمنا اذا تعلق الأمر بالخدمات العادية ، و إما احسن عرض اقتصاديا اذا تعلقالأمر بتقديم خدمات معقدة تقنيا
II – الرقابةالخارجية :
ترمي الرقابةالخارجية الى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفيةنظامية و كذا التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على اللجنة بالتشريع و التنظيمالمعمول بها و تمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة الرقابة المسماة لجان الصفقات و تكونعلى عدة مستويات ( على مستوى الوزارة ، الولايات ، البلديات ، المؤسسات العموميةالإدارية ) و يمكن حصرها فيما يلي :1-اللجنة الوطنية للصفقات : و يختص دورها فيما يلي : · تساهم في برمجة الطلبات العمومية و توجيهيهاطبقا للسياسة التي تحددها الحكومة .· تساهم في إعداد تنظيم الصفقات العمومية· تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات ذاتالأهمية الوطنية .· تتولى في مجال برمجة الطلباتالعمومية و توجيهيها اصدار أية توصية تسمح بإستعمال احسن للطاقات الوطنية فيالأنتاج و الخدمات مستهدفة بذلك ترشيد الطلبات العمومية و توحيد انماطها في مجالالتنظيم .· تقترح أي إجراء من شأنه أنيحسن ظروف ابرام الصفقات و تشارك في تطبيق أي إجراء ضروري لتحسين ظروف ابرامالصفقات و تنفيذها .· تفحص دفاتير الأعباء العامة ودفاتير الأحكام المشتركة و نماذج الصفقات النموذجية الخاصة بالأشغال و اللوازم والدراسات و الخدمات ، قبل المصادقة عليها .· تدرس كل اطعون التي يرفعها المتعاقد قبل أي دعوة قضائيةحول النزاعات المنجزة عن تنفيذ الصفقة .تشكيل اللجنة الوطنية للصفقات : تتكون هذه اللجنة برئاسةالوزير المكلف بالمالية أو ممثل بالإضافة الى ممثل لكل وزارة ، غير أن لكل منالوزير المكلف بالمالية ووزير الأشغال العمومية ممثلان إثنان و يتم تعيين هؤلاء منقبل الوزير المكلف بالمالية بقرار بناء على اقتراح الوزير أو السلطة التي ينتموناليها .و تجدد اللجنة الوطنية للصفقات بنسبة 1/3 كل ثلاث سنوات و يحضر اجتماعاتاللجنة بانتظام و بصوت استشارة ممثل المصلحة المتعاقدة و يكلف بتقديم جميعالمعلومات الضرورية لإستعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ، و تصادق على نظامهاالداخلي الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية بقرار .تتولى اللجنة الوطنية للصفقات في مجال الرقابة البث في كل الصفقات الآتية :v الأشغال التي يفوق مائتي و خمسون مليوندينار ( 250.000.000 دج) بالإضافة الى كل ما يلحق بهذه الصفقة .v اللوازم التي يفوق مبلغها مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) بالإظافة الى كل ملحق بهذه الصفقة .v الدراسات و الخدمات التي يفوق مبلغها ستينمليون دينار ( 60.000.000 دج ) و كل ملحق بهذه الصفقات .2-اللجنة الوزارية للصفقات : تختص بدراسة الصفقات المبرمة من الأشخاصمن العموميين المذكورين في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 في 24 يوليو 2002 و تتكون هذه اللجنة[1]من :v الوزيرالمعني أو ممثله رئيسا .v ممثل عنالمصلحة المتعاقدة .v ممثل عن الوزير المكلفبالتجارة .v ممثلين اثنين مختصينللوزير المكلف بالمالية من مصالح الميزانية و الخزينة .3-اللجنة الولائية للصفقات[2] : تتكون هذه اللجنة من :· الوالي أو ممثل رئيسا .· ثلاثة ممثلين للمجلس الشعبي الولائي .· مدير الأشغال العمومي للولائية .· مدير الري بالولاية .· مدير البناء و التعمير للولاية .· مدير المصلحة التقنية المهنية بالخدمةللولاية .· مدير المنافسة و الأسعارللولاية .· أمين الخزينة الولائية .· المراقب المالي .· مدير التخطيط و تهيئة الإقليم .و تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة الصفقات التالية : -الأشغال التي يقل مبلغها أو يساوي مائتين و خمسون مليون دينار (250.000.000دج) بالإضافة الى ملحق بهذه الصفقة .-اللوازم التي يقل مبلغهاعن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج) و كل ملحقة بهذه الصفقة .الدراسات و الخدمات التي يقل مبلغها عن ستين مليون دينار ( 60.000.000 دج) وكل ملخص بهذه الصفقة.4- اللجنة البلديةللصفقات: تتكون هذه اللجنة من : - رئيس المجلس الشعبيالبلدي أو ممثله رئيسا .- ممثل عن المصلحةالمتعاقدة .- ممثلين اثنين عن المجلس البلدي .-قابض الضرائب .-ممثل عن المصلحة التقنيةالمعنية بالخدمة .تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع الصفقات التيتبرمها البلدية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري تحت الوصاية ، و التي يساويمبلغها :خمسون مليون دينار ( 50.000.000 دج) أو يزيد عنه فيما يخصصفقات انجاز الأشغال و اقتناء اللوازم .و عشرين مليون دينار (20.000.000 دج) فيما يخص صفقات الدراسات و الخدمات .