تعتبر المصاريف المادية المنجرّة عن الطلاق، والتي تتعلق بنفقة الأولاد ومبلغ إيجار الشقة، من التداعيات التي تثقل كاهل الزوج الراغب في الانفصال عن زوجته، ويقوم الكثير منهم بالتحايل على القوانين، بغية الحصول على حريتهم، بأخف الأضرار المادية، حيث يلجأون إلى حيل جهنمية وطرق شيطانية، للتهرب من وجوب توفير مسكن للمطلقة لتمارس فيه حق الحضانة.
وعلى الرغم من أن قانون الأسرة الجزائري قد حفظ للمرأة المطلقة حقوقها في كل الحالات، خاصة إذا ما كان لدى هذه الأخيرة أولاد من الزوج الراغب في فك الرابطة الزوجية، حيث إنها تستفيد من نفقة العدة، ومبلغ مالي تطلبه الزوجة كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقها، ناهيك عن نفقة كل طفل، والتي تبلغ في بعض الأحيان 6000دج عن الطفل الواحد، بالإضافة إلى وجوب تخلي الطليق عن مسكن الزوجية لطليقته، حتى تعيل فيه الأبناء، وفي حالة عدم ملكيته لبيت خاص، يجب عليه كراء شقة لزوجته السابقة وأبنائه، وهو ما لا يتقبله الكثير من الأزواج الراغبين في الانفصال عن شريكة حياتهم، بعد أن استحال العيش والتفاهم بينهما، لذا يلجأون إلى الاعتماد على طرق شيطانية فيما يخص الإيجار أو التخلي عن الشقة، إذ أن الكثيرين منهم يقوم بتغيير عقد ملكية الشقة وكتابتها باسم أحد أفراد العائلة، حتى لا تتمكن الزوجة من الحصول عليها، أما في حالة ما إذا حكم القاضي بوجوب كراء بيت تستطيع الطليقة ممارسة حق الحضانة فيه، فيعمل الرجل بشتى الوسائل، ويشهر جميع أسلحته في وجه المطلقة، التي تتحول إلى عدو لدود، من أجل إجبارها على التخلي عن حقها في الاستفادة من مسكن ملائم ولائق لتأوي فيه أبناءها، فيقوم بكراء بيت غير مناسب للعيش فيه، حيث يصبح الطليق، وبعد أن يتحصل على حريته، أكثر أنانية ولا يفكر إلا في نفسه، وليس في فلذات كبده الذين لا تهمه راحتهم رفقة والدتهم، بقدر ما يسعى جاهدا لتوفير بعض المال عند استئجار مسكن لهم.
وفي حديثهن إلينا، عبرت الكثير من المطلقات عن استيائهن من عدم تحديد المشرّع الجزائري لمبلغ كراء محترم يمكّنهن من كراء شقة بأنفسهن، تتوفر على أدنى ضروريات العيش الكريم بين حيطانها، حيث قالت السيدة "نعيمة. م" إنها تطلقت من زوجها منذ ما يقارب الثلاث سنوات، إلا أنه ومنذ طلاقهما لم يقم باستئجار بيت جيد لها ولأبنائها الأربعة، حيث تقول إنها تسكن في مدينة المسيلة وزوجها من العاصمة، وبما أن كراء الشقق في هذه الأخيرة يستدعي مبالغ خيالية، طلب من القاضي أن يسمح له بكراء شقة لها في المسيلة، بما أنه مسقط رأسها، مضيفة أنه اختار لها ولأبنائها بيتا صغيرا في حوش مع الجيران يتكون من غرفة واحدة صغيرة، أما المرحاض فتتقاسمه مع بقية جيرانها، ناهيك عن التصدٌّعات البالغة التي شهدها السقف، الذي قالت عنه إنها أصبحت تنتظر أن يسقط فوق رأسها في أي لحظة.
أما السيدة "مدينة. ح" فقد تحدثت عن مكر زوجها على حد وصفها، حيث قالت إنه كان يرتب أموره بكل هدوء وروية بغية التخلص منها، بعد أن قامت إحداهن باللعب بعقله، وبغية الزواج منها في الشقة التي كانت تعتبر بيتها هي وأولادها الثلاثة، قام بكتابة عقد الملكية باسم والده، حيث وعند طلاقهما طلب منه القاضي الخروج من مسكن الزوجية، لأنه أضحى البيت الذي ستمارس فيه طليقته حق الحضانة، لتتفاجأ محدثتنا برد طليقها قائلا للقاضي "ليس لديّ بيت.. ذلك بيت والدي"، ليجلب بعد ذلك عقد الملكية مكتوبا باسم والده، بعد أن رأيته فيما سبق باسمه، تختم "مدينة" حديثها إلينا".
[rtl]وبغية معرفة رأي القانون في الظاهرة، اتصلنا بالمحامي "إبراهيم بهلولي"، الذي قال إن الإشكالية تكمن في عدم وجود نصوص قانونية حول كيفية تطبيق الأحكام، حيث إنه على القاضي التقيد بنص المادة 79 من قانون الأسرة التي تحكم بوجوب مراعاة الحالة الاجتماعية والمعيشية للمطلِّق، كما ركز محدثنا على الحكم الذي يصدر عادة على النحو التالي: يجب على المطلق استئجار مسكن للمطلقة لتمارس فيه حق الحضانة، وإن تعذر الأمر أن يؤدي لها مبلغ بدل إيجار، حيث إن هذا الأخير، يقول الأستاذ بهلولي، هو الذي جعل المطلقين يتحايلون على القانون من خلال كراء بيوت لمطلقاتهم غير لائقة للسكن، مضيفا أنه من المفروض إلزام المطلق بتوفير سكن لائق وليس تحديد مبلغ بدل إيجار لا يتجاوز 20000 دج، في حين يصل ثمن كراء شقة في الواقع 40000 دج. [/rtl]