الملف: القيم الاقتصادية والمالية
الوحدة: الشركة في الفقه الإسلامي
الكفاءة المستهدفة: معرفة أنواع الشركات، ونظرة الإسلام إليها، وأثرها في التنمية الاقتصادية للمجتمع.
أولا: تعريفها
أ ـ لغة: الاختلاط ، كخلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميز عن غيره.
ب ـ اصطلاحا: هي أن يشترك اثنان أو أكثر في مال ليعملوا على تنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة، أو أن يشتركا في العمل فقط.
ثانيا: دليل مشروعيتها: دل على مشروعيتها الكتاب والسنة:
أ ـ من الكتاب: قوله تعالى في ميراث الإخوة لأم: (( فهم شركاء في الثلث)) ، وقوله تعالى (( وإنّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض))[ ص:24] والخلطاء: الشركاء.
من السنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزّ وجلّ : ( أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما) أخرجه أبو داود والحاكم وصححه.
ثالثا: الحكمة من مشروعيتها: أباحت الشريعة الإسلامية الشركات ودعت إليها لما لها من أهمية، إذ تسد حاجة الناس في تنمية أموالهم واستثمارها كما تؤدي الشركات دورا هاما في تطوير الحركات الاقتصادية فإن كثيرا من المشاريع لا يمكن الانفراد بها، وحينئذ تكون الحاجة ماسة إلى مساهمة أكثر من طرف، ولا يتم هذا إلا بعقد الشركة.
رابعا: أنواعها: الشركة أربعة أنواع، وهي: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه.
النوع الأول: شركة العنان
أ ـ تعريفها: هي أن يشترك شخصان في مال لهما لتنميته في نشاط معين ويكون الربح بينهما، ويكون تصرف كل واحد منهما على إذن الآخر.
ب ـ حكمها: جائزة باتفاق العلماء.
النوع الثاني: شركة المفاوضة
أ ـ تعريفها: هي أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بحيث يفوض فيها كل واحد من الشريكين إلى صاحبه حرية التصرف المالي في غيبته وحضرته بيعا وشراء وكراء واستكراء..ويكون الربح بينهما مما اتفقا عليه.
ب ـ حكمها: جائزة عند أكثر العلماء.
النوع الثالث: شركة الأبدان