حكم استعمال الساعة والأقلام المطلية بالذهب للرجال
س - اشتريت ساعة
مطلية بالذهب عيار 18 بمبلغ 750 ريال ، وعند مناقشتي لصاحب المحل بأن لبس
ساعات الذهب غير جائز للرجال أفادني بأن هذه لا يطلق عليها ساعة ذهب ، ولو
كانت ساعة ذهب لما كانت بهذا المبلغ بل كانت بأكثر منه . ولكن معظم الساعات
تطلى بماء الذهب لحمايتها من الصدأ .
فهل يجوز لي لبس هذه الساعة أم لا
، وإذا لم يكن جائزاً فماذا أفعل بها . وكذلك ما حكم استعمال أقلام الحبر
ذات الريشة المطلية بماء الذهب ؟
ج- ليس لك لبسها لأن الساعة من الذهب
محرمة ، وهكذا المطلية بالذهب ، وهكذا الخاتم من الذهب ، كل ذلك محرم على
الذكر ، ولك أن تعطيها لزوجتك أو من ترى من محارمك النساء للبس ، ولك ان
تبيعها لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، { أحل الذهب والحرير لإناث
أمتي ، وحرم على ذكورها } . ولأنه ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن
التختم بالذهب ، والساعة من الذهب أشد من الخاتم ، أما الأقلام المطلية
ريشتها بالذهب فالأحوط للمؤمن الذكر تركها ، لأنها لها شبه بالخاتم من بعض
الوجوه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *